بحجيته والمقطوع بعدم القطع على مظنونه ومظنونه الأقوى على مظنونه الأضعف والمصرح على المضمر ومن ذكر الإمام عليه السلام بعنوان صريح على من ذكره بعنوان ظاهر فيه كالعالم والفقيه وإن أردفه بقوله عليه السلام لجواز أن يكون ذلك من صاحب الكتاب تعويلا على الظاهر ويرجح المسند على المرسل حيث نقول بحجيته كمراسيل من لا يرسل إلا عن ثقة والقول بمساواة مراسيل العدل لما بيناه كما نقل عن عبد الجبار محتجا بأن العدل لا يرسل إلا عن ثقة متضح الفساد الثالث الترجيح باعتبار تأخر الورود فإذا علم أن إحدى الروايتين متقدمة في الورود وتعينت عمل بالمتأخرة لأنهما إن كانتا نبويتين أو كانت المتقدمة نبوية كانت الثانية ناسخة أو كاشفة عن ورود الناسخ فيتعين العمل بها وإن كانتا مرويتين عن الأئمة الأطهار عليهم السلام كان إحداهما للتقية أو الاتقاء إذ لا نسخ فإن كانت الأولى تعين العمل بالأخيرة وإن كانت الأخيرة تعين العمل بها أيضا من باب التقية أو الاتقاء ولا يذهب عليك أن هذا إنما يتم إذا كان التقية أو الاتقاء في العمل بها لا في ورودها لكن يكفي في الترجيح مجرد الاحتمال مضافا إلى ما ورد في بعض أخبار التعارض من الاخذ بالأحدث وقد مر لكن يشكل هذا الترجيح بالنسبة إلى مثل زماننا حيث لا تقية في العمل غالبا ولا ثمرة للاتقاء فالوجه عدم الاعتماد على هذا الوجه بالنسبة إلى أخبار الأئمة عليهم السلام ولهذا ترى أن معظم أصحابنا لا يلتفتون إليه في مقام التعارض الرابع الترجيح باعتبار المتن وهو أمور منها ترجيح ما خالف قول العامة على ما وافقه وما خالف القول الثابت لهم زمن الصدور أو المشهور بينهم أو خالف قول أعرفهم أو من كان في بلده عليه السلام على ما خالف القول الحادث بعد صدور الرواية أو القول الغير المشهور بينهم أو قول غير الأعرف أو قول من لم يكن في بلده عليه السلام وما خالف قول من كان في بلده عليه السلام غالبا على قول من كان فيه أقل وما خالف قول من عاصره عليه السلام في أوقات حكمه عليه السلام غالبا على قول من قل معاصرته له فيها ثمرة المعلوم من هذه الوجوه أقوى من مظنونها والمظنون بالظن القوي أقوى من المظنون بالظن الضعيف و هو أقوى من المشكوك فيه وقد يتوهم اعتبار وجود القول الموافق في زمن الامام الذي نسب إليه الرواية وليس بمعتمد لمخالفته لاطلاق الأخبار الدالة على الاخذ بما خالف العامة من غير إشارة إلى التقييد مع أن ما ورد في بعضها من التعليل بأن الرشد في خلافهم يدل على أن للاخذ بخلافهم وجها آخر غير ورود الموافق على سبيل التقية وهو أن المخالفين للحق لذواتهم المنكوسة وقلوبهم المعكوسة لا يرتضون غالبا إلا الباطل فالرواية التي يخالف قولهم أقرب إلى الصحة والصواب وهذا نظير ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من الامر بمشاورة النساء ومخالفتهن ويظهر من هذا البيان أن الخبر المخالف لقول من هو أشدهم عنادا لأهل الحق أرجح من المخالف لأقلهم عنادا لهم ومنها ترجيح الفصيح على الركيك لان الفصيح أشبه بكلام المعصوم عليه السلام بخلاف الركيك حتى أن بعضهم رده في غير صورة التعارض محتجا بأن المعصوم عليه السلام لا يتكلم به ورد بجواز نقل الحديث بالمعنى وعلى هذا فمرجع هذا الوجه إلى ترجيح ما يحتمل أن يكون نقلا باللفظ على ما لم يعلم على أنه نقل بالمعنى مع أن التعبير الركيك يدل على قصور المعبر في التعبير ولو بالنسبة إلى خصوص ذلك المقام فربما يعجز عن تأدية المعنى على وجهه فيضعف الوثوق بنقله بخلاف الفصيح و منها ترجيح الأفصح على الفصيح ذكره بعضهم في الحديث النبوي معللا بأنه صلى الله عليه وآله كان مخصوصا من الفصاحة بما لا يشاركه فيه غيره فيغلب على الظن اختصاصه صلى الله عليه وآله بالأفصح ورد بأنه صلى الله عليه وآله كان يتكلم بالفصيح والأفصح و دعوى اختصاص الأفصح به ممنوعة لان الكلام في الأفصح الذي يمكن صدوره من غيره صلى الله عليه وآله ومنها أن يكون أحدهما مشتملا على أسلوب كلام المعصوم عليه السلام الذي نسب إليه دون الاخر وطريق معرفة ذلك في الاخبار المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام والأدعية المأثورة عن الأئمة عليهم السلام والزيارات الواردة عنهم عليهم السلام جلي غالبا وبالنسبة إلى غير ذلك لا يخلو من نوع خفاء غالبا ومنها أن يكون أحدهما دالا على المعنى بطريق الحقيقة والاخر بطريق المجاز أو دل أحدهما على المقصود بالوضع الشرعي أو العرفي والاخر بالوضع اللغوي فيرجح الحقيقة على المجاز لأنها أظهر ولا يفتقر في الدلالة إلى القرينة بخلاف المجاز والحقيقة الشرعية أو العرفية على اللغوية لان التكلم على حسب العرف دون اللغة والتحقيق أن الدال بطريق المجاز وإن كان محفوفا بقرينة معينة لمعناه المجازي لا رجحان للحقيقة عليه وكذلك لا رجحان للدال بالوضع الشرعي أو العرفي على الدال بالوضع اللغوي لشيوع المجاز حتى قيل أكثر اللغات مجازات وتداول الاستعمال بحسب الأوضاع اللغوية نعم لو اتحد اللفظ وكان المعنى اللغوي مهجورا أمكن ترجيح العرفي لبعد الاستعمال في المهجور وإن كان مع القرينة وقد يرجح العام الغير المخصص قد يكون حقيقة على ما سبق التحقيق فيه وربما أمكن العكس لان لان دلالة العام المخصص أقوى للعلم بالقدر المخصص منه ووضوح دلالته على الباقي بخلاف العام الغير المخصص إذ شيوع التخصيص يأبى عن وضوح دلالته على العموم الخامس الترجيح باعتبار
(٤٤٤)