الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٤٤٣
والفروعية وقضية ذلك جواز التعويل على الظن في الاحكام الأصولية خاصة إذ مرجع الكلام في ذلك إلى العلم بأن الشارع قد كلفنا بأحكام خاصة عن أدلة خاصة ومحصله العلم بأنه قد كلفنا بالعمل بمؤدى أدلة خاصة وحيث لا سبيل لنا إلى معرفة تلك الأدلة بطريق العلم وجب الاخذ فيه بالظن فلا يثبت بذلك الظن في الاحكام كما زعمه وقد مر تحقيق ذلك ثم ما ذكره من أن أخبار العلاج متعارضة يعني على وجه يتعذر الجمع ليتم ما ذكره غير سديد بل المستفاد منها أن الوجوه المذكورة من المرجحات وإن ذكر بعضها من بعض و ترك في آخر أو قدم ذكره في بعض وآخر في آخر وكذا لا منافاة بين الامر بالارجاء في البعض وبين الحكم بالتخيير في آخر لامكان حمل حديث الارجاء على زمن ظهور الحجة كما يشير إليه لفظ الارجاء إلى لقاء الامام وحمل حديث التخيير على زمن الغيبة و سيأتي توضيح ذلك وكذا لا منافاة بين ما دل منها على الارجاء من أول الامر وما دل منها عليه بعد تعارض بعض المرجحات لامكان الجمع بتقديم المثبت فيقيد الاخر بصورة عدم المرجح مع إمكان حملها على اختلاف الأشخاص بحسب التمكن من ملاحظة المرجحات و عدمه أو اختلاف الأزمان بحسب تيسر الوصول إلى الامام وتعسره أو اختلاف الاحكام بحسب قلة الاحتياج إليها وشدته وبالجملة إذا نزلنا تلك الأخبار على زمن الظهور فلا حاجة لنا إلى بيان وجه الجمع بينهما فصل إذا تعارض الخبران المعتبران بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه يساعد عليه أهل العرف عند عرضهما عليهم فإن كان لأحدهما رجحان على الاخر بأحد الوجوه المذكورة في الاخبار أو غيرها تعين الاخذ به وترك المرجوح ووجوه الترجيح خمسة الأول ما يتعلق بالاسناد فمقطوع السند يرجح على مظنونه ومظنونه بظن أقوى يرجح على مظنونه بظن غير أقوى فخبر العدل والأوثق يرجح على خبر العدل والثقة وخبر معلوم العدالة والوثاقة يرجح على خبر مظنونهما وخبر مظنونهما بظن أقوى يرجح على خبر مظنونهما بظن غير أقوى فخبر من عدله أو وثقه اثنان فصاعدا يرجح على خبر من عدله أو وثقه دون ذلك ويقدم خبر من لا خلاف في وثاقته على خبر من اختلف في وثاقته وخبر من أجمع على تصحيح ما يصح عنه على خبر من لم يجمع عليه وخبر من أجمعوا على كونه من أصحاب الاجماع على خبر من اختلف فيه وخبر من عدله أو وثقه الأعرف أو الأوثق أو الأضبط أو من يضايق في أمر العدالة على خبر من عدله أو وثقه غير الأعرف أو الأوثق أو الأضبط أو من يتوسع في العدالة و مثله الكلام في الأضبط والضابط وكذا لو كان تزكية أحدهما مبنية على الاختبار والاخر على النقل أو استندت في أحدهما إلى نقل أقوى وفي الاخر إلى نقل أضعف أو استندت في أحدهما إلى طريق أقوى كالعلم وفي الاخر إلى طريق أضعف كالظن أو تعرض في أحدهما لذكر سبب معتد به ولم يتعرض له في الاخر ويرجح خبر الموثق خصوصا على الموثق عموما والموثق بلفظ صريح على الموثق بلفظ غير صريح والموثق في كتاب معتمد على الموثق في كتاب غير معتمد وكذا الحال بالنسبة إلى الأصرح والصريح وما هو أكثر اعتمادا وما هو أقل اعتماد أو يرجح خبر الممدوح بمدح أقوى على الممدوح بمدح أضعف ومن أكد توثيقه على من لم يؤكد والثقة الامامي على الثقة غير الامامي ومن صرح بكونه إماميا على من لم يصرح به والأقرب إلى طريقة الامامية كالفطحي على الأبعد كالزيدي والعالم على غير العالم والفقيه على غير الفقيه والأعلم والأفقه على العالم والفقيه ومن كان أكثر مصاحبة مع الامام أو الرواة على قليلها ومن كان أكثر رواياته مقبولة أو خالية عن التخليط على من لا يكون كذلك وتقدم رواية الأكثر على رواية الأقل وقليل الواسطة وهو المعبر عنه بعلو الاسناد على كثيرها ما لم يبلغ حد الشذوذ الرافع للوثوق باتصال السند أو يستبعد باعتبار الطبقة ويرجح رواية صحيح البصر على مكفوفه أو مئوفه وصحيح العقل في جميع الأحوال على مختلفة في بعضها و صحيح البدن على سقيمه وذكي السماع على ثقيله وسريع الانتقال على بطيئه وقوي الحفظ على ضعيفه وكاتب الرواية عند سماعها على حافظها والمركب منهما على المتفرد بأحدهما ومن يتعين أن يكون هو الثقة بمن يحتمل أن يكون غيره ومثله بقية المرجحات و قد يرجح الزاهد على غيره ويمكن إرجاعه إلى الأعدلية الثاني الترجيح بكيفية الرواية فرجح الرواية بطريق المشافهة على الرواية بطريق المكاتبة ومن استند إلى طريق أقوى كالتحمل نهارا على من استند إلى طريق أضعف كالتحمل ليلا حيث يتطرق إليه احتمال الاشتباه ومثله ما لو تحملها أحدهما في مثل صحيح حج أو جمعة و الاخر في غيره أو قال أحدهما سمعت من قريب وقال الاخر من بعيد أو روى أحدهما في زمان أو مكان يشتد فيه التقية والاخر في غيره و إن كانتا مخالفتين للعامة أو موافقتين لهم لاحتمال الاتقاء في الأول وهو مجرد إلقاء الخلاف بين الشيعة ليسلموا من فتن العامة أو كان تحمل إحداهما بطريق أقوى كقراءة الشيخ عليه والأخرى بطريق أضعف كإجازته له ومثله ما لو كان أحدهما سائلا والاخر سامعا لان الكلام مسوق لتفهم السائل ومن تحملها قريبا كقوله سمعته منذ ستة أشهر على من تحملها بعيدا كقوله سمعته منذ عشرين سنة ولا يلزم سبق الأول ليندرج في القسم الآتي لجواز المساواة والعكس وذلك لاختلاف زمن الرواية ويرجح المرفوع على المقطوع إن قلنا
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 » »»