الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٢١١
فلا يرجع إلى ما قبلها كما مر كل ذلك لمساعدة العرف عليه و التخصيص بالبدل كالتخصيص بالاستثناء في جميع ما ذكر و التخصيص بالشرط المتعقب للجمل صالح للعود إلى الجميع وضعا إلا أنه ظاهر في العود إلى الأخيرة لما مر في الاستثناء وفي المفردات يتعين عوده إلى الجميع لأنه قيد للعامل المتعلق بها ومع الاختصاص بالأخيرة لا بد من تقدير العامل لها ومثله التقييد بالغاية والفرق بينهما أن الشرط قيد للتكليف والغاية قيد للمكلف به والظاهر من التخصيص بالصفة عوده إلى الأخيرة في الجمل وإلى الجميع في المفردات وحكم المختلفات ظاهر مما مر الثانية إذا تعقب الاستثناء للاستثناء فلا يخلو إما أن يكون هناك قرينة خارجية تقتضي التعين فلا إشكال حينئذ في التعين أو لا يكون و حينئذ فإما أن يشتمل المتأخر على عاطف أو لا وعلى الثاني إما أن يستوعب الثاني للأول أو لا فإن اشتمل على العطف كقوله له على عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة رجع الثاني إلى ما رجع إليه الأول كما هو قضية العطف من التشريك في الحكم وإن تجرد عن العطف فإن كان الثاني مستوعبا للأول نحو له على عشرة إلا أربعة إلا أربعة أو خمسة تعين رجوع الثاني أيضا إلى ما رجع إليه الأول لئلا يلزم الاستيعاب أو التناقض واللغو كما سيأتي وإن لم يكن مستوعبا رجع إلى المتأخر لأنه أقرب دون المتقدم وحده لبعده ولا مع المتأخر سواء كان بطريق التشريك أو الاستقلال للزوم التناقض حيث إن قضية إخراجه عن المستثنى منه لحوق حكم المستثنى به وقضية إخراجه عن المستثنى لحوق حكم المستثنى منه به لما عرفت من أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس على ما هو التحقيق عندنا وأما على القول الاخر فللزوم اللغو لان الاعلام بعدم التعرض للمستثنى الثاني في الاعلام بعدم التعرض للمستثنى الأول وفي الحكم اللاحق للمستثنى منه يفيده مفاد الاستثناء الأول إذا اقتصر عليه ومجرد المغايرة الاعتبارية في القصد غير رافعة لمحذور الهذرية لان المدار فيه على العرف وهو لا يعتد بمثل ذلك فعلى ما قررناه إذا قال له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية حتى انتهى إلى الواحد كان إقرارا بنصفها أعني الخمسة وعلى هذا القياس لو قال له على مائة إلا تسعين إلا ثمانين حتى انتهى إلى العشرة أو قال له على ألف إلا تسعمائة حتى انتهى إلى المائة والضابط أن يجمع الاعداد المثبتة وهي الأزواج والمنفية وهي الافراد ويسقط جملة المنفية عن جملة المثبتة ولو عكس القسم الأول فبدأ بالواحد وختم بالتسعة لزمه واحد ولو ختم بالواحد لزمه خمسة ولو أنه بعد أن وصل في القسم الأول إلى الواحد قال إلا اثنين إلا ثلاثة إلى أن وصل إلى التسعة لزمه واحد ولنا في صحة ما عدا الأول من الثلاثة المتأخرة نظر لاستلزامه الاستثناء المستوعب في قوله إلا ثمانية متصاعدا وإن تعقبه ما يخرجه عن حد الاستيعاب و قد مر منا اختيار عدم جوازه نعم يقبل إقرار من أقر على الوجه المذكور حملا لكلامه على الوجه الصحيح عنده بطريق التقليد أو الاجتهاد فصل إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله فهل يقتضي ذلك تخصيصه به أو لا ذهب إلى كل فريق وتوقف قوم و قد مثلوا له بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن فإن المطلقات يتناول البائنات و الرجعيات والضمير في قوله بردهن يرجع إلى الرجعيات خاصة إذ لا حق للزوج في الرجوع إلى غيرهن إجماعا وكذلك الضمير في قوله و بعولتهن في أظهر الوجهين ثم الظاهر أن النزاع فيما إذا كان العام والضمير في كلامين مستقلين كما يساعد عليه التمثيل بالآية و فيما إذا كانا في كلام واحد واستغنى العام عن عود الضمير إليه نحو أكرم العلماء وخدامهم إذا علم اختصاص الحكم بخدام العدول منهم وأما إذا كان في كلام واحد واستدعى العام عود الضمير إليه كما لو قيل المطلقات أحق أزواجهن بردهن فلا إشكال في تخصيص العام بتخصيص الضمير بالبعض لبعد الاضمار وتعذر الاستخدام و لهذا لم يحرر النزاع أحد في قوله تعالى والمطلقات يتربصن مع اختصاص الحكم ببعض المطلقات ثم الاحتمال الأول في مثل الآية دائر بين وجوه خمسة الأول أن يخص العام بالبعض الذي يختص به حكم الضمير وهذا على تقدير كونه مجازا لا يوجب التجوز في الضمير لأنه موضوع للرجوع إلى مدلول المرجع حقيقة كان أو مجازا الثاني أن يراد بالعام العموم ويعتبر عود الضمير إلى البعض بطريق الاستخدام الثالث أن يراد بالعام وبضميره العموم ويرتكب التخصيص بطريق الاخراج في الضمير الرابع أن يضمر لفظ البعض فيقدر برد بعضهن الخامس أن يتوسع في النسبة إلى الضمير بأن يراد بالعام و بضميره العموم ويعتبر إثبات الحكم للجميع في الجملة الثانية باعتبار ثبوته للبعض توسعا والأظهر عندي ارتكاب الاستخدام في الضمير وإبقاء العام على عمومه وفاقا للشيخ ومتابعيه لنا على ترجيح الاستخدام في الضمير على بقية وجوه التصرف فيه مما عدا التخصيص أن الاستخدام في المقام نوع من التخصيص لان التخصيص كما يكون بالاخراج كما في الاستثناء كذلك يكون باستعمال العام في الخاص كما في المقام فإن الضمير الراجع إلى العام ظاهر في العود إلى مجموع أفراده فقصره على البعض تخصيص له ولا ريب في رجحان التخصيص على بقية وجوه التصرف لتداوله وغلبته بخلاف ما عداه وليس لهذا التخصيص خصوصية من بين أفراد التخصيص يوجب عدم مساواته لها في الحكم المذكور فإن ظهور الضمير في شموله لأجزاء مرجعه ليس بأقوى من ظهور العام في شموله لافراد مفهومه وعلى ترجيحه على التخصيص بالاخراج أن المتبادر من التخصيص بالمنفصل أن يكون بطريق استعمال العام في الخاص كما أن المتبادر من التخصيص بالمتصل أن يكون بطريق الاخراج وعلى ترجيح تخصيص الضمير على تخصيص المرجع أن الدليل الدال على عدم ثبوت الحكم المتعلق بالضمير لجميع أفراد مرجعه إنما يقتضي منع عموم الضمير دون المرجع فيتعين التخصيص فيه وإغناء التصرف في المرجع عن التصرف في الضمير لا يوجب التكافؤ لان التصرف في مورد التعارض ودلالة الدليل أولى من
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»