الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٧٧
على المدعى واليمين على من أنكر، ونحوها وهي كثيرة ومنع بعض الفضلاء (1) من الاستدلال بأمثالها لظنية دلالتها والنهي عن اتباع الظن فكل ما ورد منها عن أهل البيت عليهم السلام بيانه والعمل به في محل بخصوصه فهو الحجة والا فلا.
أقول: وهذا انما يستقيم فيما لم يكن دلالتها محكمة فيه، واما ما كانت دلالتها محكمة فيه فيجوز الاستدلال بها كما عرفت في محكمات الكتاب بعينه، والا انتفى الفائدة فيها أصلا.
ومنها صحيحة زرارة (2) قال ما رأيت مثل أبي جعفر (ع) قط سألته قلت: سألته قلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟! قال كل: ما دف ولا تأكل ما صف، قال: قلت فالبيض في الآجام؟ - قال: ما استوى طرفاه فلا تأكل، وما اختلف طرفاه فكل، قلت: فطير الماء؟ - قال: ما كانت له قانصة فكل، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل. وفي رواية ابن أبي يعفور (3) عن

١ - كأنه يشير به إلى ما ذكره الأمين الاسترآبادي (ره) بعد ما نقل اخبارا (ص ١٢٠):
" أقول: هذه الأحاديث صريحة في انحصار الناس في ثلاثة بعده (ص) أصحاب العصمة عليهم السلام، ومن التزم ان يأخذ كل مسألة يجوز الخطأ فيها عادة من العقائد والأعمال منهم عليهم السلام، ومن لا يكون لا هذا ولا ذاك وصريح في أن القسم الثالث مردود فانظر وتدبر في أن من يتمسك في الاعتقادات بالمقدمات العقلية القطعية بزعمه وفي الأعمال بالخيالات الظنية بزعمه كاصالة البراءة من الأحكام الشرعية وكاستصحاب الحكم السابق على الحالة الطارية وكالعمومات والاطلاقات مع احتمال ان تكون مخصصة أو مقيدة في الواقع أو بغير ذلك من الأدلة المفيدة للظن بزعمه داخل في اي الأقسام الثلاثة ولا تكن من المعاندين و التكلان على التوفيق ".
٢ و ٣ - مأخوذان من الفوائد المدنية (انظر ص 148 من النسخة المطبوعة) والحديث الثاني ملخص واصل العبارة فيه هكذا: " وفي رواية ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله (ع):
اني أكون في الآجام فيختلف إلى الطير فما آكل منه؟ - قال: كل ما دف ولا تأكل ما صف قلت: اني (الحديث) ".
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»