على المدعى واليمين على من أنكر، ونحوها وهي كثيرة ومنع بعض الفضلاء (1) من الاستدلال بأمثالها لظنية دلالتها والنهي عن اتباع الظن فكل ما ورد منها عن أهل البيت عليهم السلام بيانه والعمل به في محل بخصوصه فهو الحجة والا فلا.
أقول: وهذا انما يستقيم فيما لم يكن دلالتها محكمة فيه، واما ما كانت دلالتها محكمة فيه فيجوز الاستدلال بها كما عرفت في محكمات الكتاب بعينه، والا انتفى الفائدة فيها أصلا.
ومنها صحيحة زرارة (2) قال ما رأيت مثل أبي جعفر (ع) قط سألته قلت: سألته قلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟! قال كل: ما دف ولا تأكل ما صف، قال: قلت فالبيض في الآجام؟ - قال: ما استوى طرفاه فلا تأكل، وما اختلف طرفاه فكل، قلت: فطير الماء؟ - قال: ما كانت له قانصة فكل، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل. وفي رواية ابن أبي يعفور (3) عن