الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٨٠
ومنها - ما رواه في الفقيه قال (1) خطب أمير المؤمنين (ع) الناس فقال: ان الله تبارك وتعالى حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقضوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تتكلفوها، رحمة من الله لكم فاقبلوها. ثم قال (ع): حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها. قوله (ع): " وسكت عن أشياء " إلى قوله " فاقبلوها " معناه ان كل ما لم يصل إليكم من التكاليف ولم يثبت في الشرع فليس عليكم شئ فلا تتكلفوه على أنفسكم فإنه رحمة من الله لكم وفي هذا قيل: اسكتوا عما سكت الله عنه، مثاله قيود النيات التي أوجبها المتأخرون بلا دليل من الشرع، مثل قيد رفع الحدث في الطهارات، وقيد الوجوب والاستحباب في العبادات، والعلم بتعيين أحدهما فيها، إلى غير ذلك، وهذا الأصل يرجع إلى أصالة البراءة.
ومنها - (2) الحديث النبوي المتواتر بين العامة والخاصة: انما الأمور ثلاثة، أمر

١ - قال المصنف (ره) في المجلد الأول من الوافي في آخر " باب النهي عن القول بغير علم " (ص ٣٩ من الطبعة الثانية): " يه - خطب أمير المؤمنين، الحديث " قائلا بعده:
" بيان - فلا تتكلفوها معناه ان ما لم يصل (وذكر مثل ما في المتن إلى قوله) سكت الله عنه ".
فليعلم ان السيد الرضي (ره) نقل صدر هذا الحديث في نهج البلاغة في باب الحكم بهذه العبارة: " ان الله تعالى افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها ".
٢ - اعلم أن المصنف (ره) اخذ ما ذكره هنا مما ذكره الأمين الاسترآبادي (ره) في الفوائد المدنية ونص عبارته هكذا (ص 163 من النسخة المطبوعة):
" السؤال الثامن ان يقال: كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الوجوب والندب وجوابه ان يقال: نوجب التوقف عن تعيين أحد الاحتمالين ثم نقول: ان كان ظاهره الوجوب يجب فعله بنية مطلقة احتياطا وكذلك مع تساوي الاحتمالين، وان كان ظاهره الندب وباطنه الوجوب فوجوبه موضوع عنا، وبعد ما أحطت خبرا بالأحاديث الناطقة بوجوب التوقف والتثبت في كل واقعة لم يكن حكمها بينا واضحا بقوله (ص) في الحديث المتواتر بين الفريقين: انما الأمور (الحديث) وبقول الكاظم (ع) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج حيث قال: فقلت، ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك (الحديث) وبما روى الفريقان عنه (ص): دع (الحديث) " وله ذيل تركه المصنف (ره): وهو " وبقول الكاظم (ع) في مكاتبة عبد الله بن صباح: أرى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة وبقولهم عليهم السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم سهل عليك الجواب عن هذه الأسئلة.
وهنا فائدتان، الأولى - انه (ص) حصر الأمور في ثلاثة، احديها بين رشدها، وثانيتها بين غيها، وثالثتها ما ليس هذا ولا ذاك وسماها شبهة فعلم من ذلك أن كل ما ليس بيقيني حتى الظني شبهة. الفائدة الثانية - انه وقع في كلامهم عليهم السلام اطلاق الجاهل على غير القاطع بالحكم سواء كان شاكا أو ظانا (فخاض في بيانه فمن اراده فليطلبه من هناك) ".
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»