أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٠
وبينهم الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر).
واتفق الأئمة رحمهم الله على قتل تاركها. وكلام العلماء على أثر الصلاة على قلب المؤمن وروحه وشعوره وما تكسبه من طمأنينة وارتياح كلام كثير جدا توحي به كله معاني سورة الفاتحة. قوله تعالى: * (والذين فى أموالهم حق معلوم للسآئل والمحروم) *. هذا هو الوصف الثاني، ويساوي إيتاء الزكاة لأن الحق المعلوم لا يكون إلا في المفروض، وهو قول أكثر المفسرين ولا يمنع أن السورة مكية، فقد يكون أصل المشروعية بمكة، ويأتي التفصيل بالمدينة، وهو في السنة الثانية من الهجرة، وهنا إجمالا في هذه الآية.
الأول: في الأموال.
والثاني: في الحق المعلوم. أي القدر المخرج، ولم تأت آية تفصل هذا الإجمال إلا آية: * (ومآ ءاتاكم الرسول فخذوه) *، وقد بينت السنة هذا الإجمال.
أما الأموال، فهي لإضافتها تعم كل أموالهم، وليس للأمر كذلك، فالأموال الزكوية بعض من الجميع وأصولها عند جميع المسلمين هي:
أولا: النقدان: الذهب والفضة.
ثانيا: ما يخرج من الأرض من حبوب وثمار.
ثالثا: عروض التجارة.
رابعا: الحيوان، ولها شروط وأنصباء. وفي كل من هذه الأربعة تفصيل، وفي الثلاثة الأولى بعض الخلاف.
وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان كل ما يتعلق بأحكامها جملة وتفصيلا عند آيتي * (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) * وقوله تعالى: * (وءاتوا حقه يوم حصاده) *، ولم يتقدم ذكر لزكاة الحيوان
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»