أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٧ - الصفحة ٧٦
وقال بعض العلماء. المراد باللمم ما سلف منهم من الكفر والمعاصي، قبل الدخول في الإسلام ولا يخفى بعده.
وأظهر الأقوال هو ما قدمنا لدلالة آية النساء المذكورة عليه، وحديث ابن عباس المتفق عليه.
واعلم أن كبائر الإثم ليست محدودة في عدد معين، وقد جاء تعيين بعضها كالسبع الموبقات أي المهكات لعظمها، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة (أنها الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) وقد جاءت روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين بعض الكبائر (كعقوق الوالدين واستحلال حرمة بيت الله الحرام والرجوع إلى البادية بعد الهجرة وشرب الخمر واليمين الغموس والسرقة ومنع فضل الماء ومنع فضل الكلأ وشهادة الزور).
وفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح عن ابن مسعود (أن أكبر الكبائر الإشراك بالله الذي خلق الخلق ثم قتل الرجل ولده خشية أن يطعم معه، ثم زناه بحليلة جاره). وفي بعضها أيضا (أن من الكبائر تسبب الرجل في سبب والديه)، وفي بعضها أيضا (أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا) وذلك يدل على أنهما من الكبائر.
وفي بعض الروايات (أن من كبائر الوقوع في عرض المسلم، والسبتين بالسبة).
وفي بعض الروايات (أن منها جمع الصلاتين من غير عذر).
وفي بعضها (أن منها اليأس من روح الله، والأمن من مكر الله) ويدل عليهما قوله تعالى: * (إنه لا يايأس من روح الله إلا القوم الكافرون) *. وقوله * (فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) *.
وفي بعضها (أن منها سوء الظن بالله) ويدل له قوله تعالى * (ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظآنين بالله ظن السوء عليهم دآئرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وسآءت مصيرا) *.
وفي بعضها (أن منها الإضرار في الوصية).
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»