أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٧ - الصفحة ٦٧
وقبول شهادة أربعة عدول في ذلك من الميزان الذي أنزله الله مع رسله.
وتحريم أكل مال اليتيم المذكور في قوله * (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا) * من الكتاب.
وتحريم إغراق مال اليتيم وإحراقه، المعروف من ذلك من الميزان، الذي أنزله الله مع رسله.
وجلد القاذف الذكر للمحصنة الأنثى ثمانين جلدة ورد شهادته، والحكم بفسقه المنصوص في قوله تعالى * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدآء فاجلدوهم ثمانين جلدة) * إلى قوله * (إلا الذين تابوا) * الآية من الكتاب الذي أنزله الله.
وعقوبة القاذف الذكر لذكر مثله، والأنثى القاذفة للذكر أو لأنثى بمثل تلك العقوبة المنصوصة في القرآن من الميزان المذكور.
وحلية المرأة التي كانت مبتوتة، بسبب نكاح زوج ثان وطلاقه لها بعد الدخول المنصوص في قوله تعالى * (فإن طلقها فلا جناح عليهمآ أن يتراجعآ) * أي فإن طلقها الزوج الثاني، بعد الدخول وذوق العسيلة فلا جناح عليهما أي لا جناح على المرأة التي كانت مبتوتة والزوج الذي كانت حراما عليه، أن يتراجعا بعد نكاح الثاني وطلاقه لها، من الكتاب الذي أنزل الله.
وأما إن مات الزوج الثاني بعد أن دخل بها وكان موته قبل أن يطلقها، فحليتها للأول الذي كانت حراما عليه، من الميزان الذي أنزله الله مع رسله.
وقد أشرنا إلى كلام ابن القيم المذكور، وأكثرنا من الأمثلة لذلك في سورة الأنبياء في كلامنا الطويل على قوله تعالى * (وداوود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث) *. قوله تعالى: * (وما يدريك لعل الساعة قريب) *. قد قدمنا الآيات الموضحة له، في أول سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: * (أتى أمر الله فلا تستعجلوه) *. وفي سورة الأحزاب في الكلام على قوله
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»