أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٩
القبر، وحديث (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته)، وحديث بيع جابر بعيره واشتراط ظهره، وحديث النهي عن جلود السباع، وحديث (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره)، وحديث (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)، وحديث (من باع عبدا وله مال فما له للبائع) وحديث (إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء)، وحديث الوتر على الراحلة، وحديث (كل ذي ناب من السباع حرام)، وحديث (من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وحديث (لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه من ركوعه وسجوده)، وأحاديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه، وأحاديث الاستفتاح، وحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم سكتتان في الصلاة، وحديث (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)، وحديث حمل الصبية في الصلاة، وأحاديث القرعة، وأحاديث العقيقة، وحديث (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك)، وحديث (أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل)، وحديث (إن بلالا يؤذن بليل)، وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة، وحديث النهي عن الذبح بالسن والظفر، وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء، وحديث النهي عن عسيب الفحل، وحديث (المحرم إذا مات لم يخمر رأسه، ولم يقرب طيبا) إلى أضعاف ذلك من الأحاديث التي كان تركها من أجل القول بالقياس والرأي.
فلو كان القياس حقا لكان أهله أتبع الأمة للأحاديث، ولا حفظ لهم ترك حديث واحد إلا لنص ناسخ له: فحيث رأينا كل من كان أشد توغلا في القياس والرأي كان أشد مخالفة للأحاديث الصحيحة الصريحة علمنا أن القياس من عند الله لطابق السنة أعظم مطابقة، ولم يخالف أصحاب حديثا واحدا منها، ولكانوا أسعد بها من أهل الحديث. فليروا أهل الحديث والأثر حديثا واحدا صحيحا قد خالفوه. كما أريناهم آنفا ما خالفوه من السنة بجريرة القياس.
قالوا: وقد أخذ الله الميثاق على أهل الكتاب وعلينا بعدهم: ألا تقول على الله إلا بالحق. فلو كانت هذه الأقيسة المتعارضة المتناقضة التي ينقض بعضها بعضا بحيث لا يدري الناظر فيها أيها الصواب حقا لكانت متفقة بصدق بعضها بعضا كالسنة التي يصدق بعضها بعضا، وقال تعالى: * (ويحق الله الحق بكلماته) * لا بآرئنا ولا مقاييسنا، وقال: * (قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو) * فما لم يقله سبحانه
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»