وجوابه أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يتكلف لإيرادها. وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأحكام. اه بواسطة نقل ابن حجر في فتح الباري.
قال مقيده عفا الله عنه: الفرق بين السرقة وبين الغصب ونحوه الذي أشار إليه المازري ظاهر، وهو أن النهب والغصب ونحوهما قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأن الأمر الظاهر غالبا توجد البينة عليه بخلاف السرقة. فإن السارق إنما يسرق خفية بحيث لا يطلع عليه أحد، فيعسر الإنصاف منه. فغلظت عليه الجناية ليكون أبلغ في الزجر. والعلم عند الله تعالى.
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: رجم الزاني المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر مائة جلدة ذكرا كان أو أنثى.
أما الرجم فهو منصوص بآية منسوخة التلاوة باقية الحكم، وهي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم).
وقد قدمنا ذم القرآن للمعرض عما في التوراة من حكم الرجم. فدل القرآن في آيات محكمة كقوله * (يقولون إن أوتيتم هاذا فخذوه) *، وقوله: * (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم) * على ثبوت حكم الرجم في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم لذمة في كتابنا للمعرض عنه كما تقدم.
وما ذكرنا من أن حكم الرجم ثابت بالقرآن لا ينافي قول علي رضي الله عنه، حين رجم امرأة يوم الجمعة: (رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم). لأن السنة هي التي بينت أن حكم آية الرجم باق بعد نسخ تلاوتها.
ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه في حديثه الصحيح المشهور: (فكان مما أنزل إليه آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده..) الحديث.
والملحدون يقولون: إن الرجم قتل وحشي لا يناسب الحكمة التشريعية، ولا ينبغي أن يكون مثله في الأنظمة التي يعامل بها الإنسان. لقصور إدراكهم عن فهم حكم الله البالغة في تشريعه.
والحاصل أن الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى. لأن الزاني لما أدخل فرجه