أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٣ - الصفحة ١١٢
أبي هريرة المتفق عليه المتقدم: (أن ميراث المرأة لولدها، والدية على عاقلتها) وظاهره عدم دخول أولادها. فقيس الآباء على الأولاد.
وقال ابن قدامة في (المغني): واختلف أهل العلم فيما يحمله كل واحد منهم.
فقال أحمد. يحملون على قدر ما يطيقون. هذا لا يتقدر شرعا. وإنما يرجح فيه إلى اجتهاد الحاكم. فيفرض على كل واحد قدرا يسهل ولا يؤذي، وهذا مذهب مالك. لأن التقدير لا يثبت إلا بتوقيف. ولا يثبت بالرأي والتحكم. ولا نص في هذه المسألة فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه يفرض على الموسر نصف مثقال. لأنه أقل مال يتقدر في الزكاة فكان معبرا بها. ويجب على المتوسط ربع مثقال، لأن ما دون ذلك تافه لكون اليد لا تقطع فيه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لا تقطع اليد في الشيء التافه، وما دون ربع دينار لا تقطع فيه. وهذا اختيار أبي بكر، ومذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: أكثر ما يحمل على الواحد أربعة دراهم، وليس لأقله حد اه كلام صاحب (المغني).
الفرع الرابع لا تحمل العاقلة شيئا من الكفارة المنصوص عليها في قوله * (وتحرير رقبة مؤمنة) * بل هي في مال الجاني إجماعا. وشذ من قال: هي في بيت المال.
والكفارة في قتل الخطأ واجبة إجماعا بنص الآية الكريمة الصريحة في ذلك.
واختلفوا في العمد، واختلافهم فيه مشهور، وأجرى القولين على القياس عندي قول من قال: لا كفارة في العمد، لأن العمد في القتل أعظم من أن يكفره العتق. لقوله تعالى في القاتل عمدا: * (فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) * فهذا الأمر أعلى وأفخم من أن يكفر بعتق رقبة. والعلم عند الله تعالى.
والدية لا تحملها العاقلة إن كان القتل خطأ ثابتا بإقرار الجاني ولم يصدقوه، بل إنما تحملها إن ثبت القتل بينة، كما ذهب إلى هذا عامة أهل العلم، منهم ابن عباس، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والزهري، وسليمان بن موسى، والثوري،
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»