وعبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب مثله اه.
وقال النسائي في سننه: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى.. وذكر كلمة معناها عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى) أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عقل الكافر نصف عقل المؤمن).
وقال ابن ماجة رحمه الله في سننه: حدثنا هشام بن عمار، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى). وأخرج نحوه الإمام أحمد، والترمذي، عن عمرو عن أبيه عن جده.
قال الشوكاني في (نيل الأوطار). وحديث عمرو بن شعيب هذا حسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود. وبهذا تعلم أن هذا القول أولى من قول من قال: دية أهل الذمة كدية المسلمين. كأبي حنيفة ومن وافقه. ومن قال: إنها قدر ثلث دية المسلم. كالشافعي ومن وافقه. والعلم عند الله تعالى.
واعلم أن الروايات التي جاءت بأن دية الذمي والمعاهد كدية المسلم ضعيفة لا يحتج بها. وقد بين البيهقي رحمه الله تعالى ضعفها في (السنن الكبرى) وقد حاول ابن التركماني رحمه الله في حاشيته على سنن البيهقي أن يجعل تلك الروايات صالحة للاحتجاج، وهي ليس فيها شيء صحيح.
أما الاستدلال بظاهر قوله تعالى: * (ودية مسلمة إلى أهله) * فيقال فيه: هذه دلالة اقتران، وهي غير معتبرة عند الجمهور. وغاية ما في الباب: أن الآية لم تبين قدر دية المسلم ولا الكافر، والسنة بينت أن دية الكافر على النصف من دية المسلم. وهذا لا إشكال فيه.
أما استواؤهما في قدر الكفارة فلا دليل فيه على الدية. لأنها مسألة أخرى.
الأدلة التي ذكرنا دلالتها أنها على النصف من دية المسلم أقوى، ويؤيدها: أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل) فمفهوم