واحد (على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة) (قلت): وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن القطان لا يعرفه حاله (ا ه) وتوثيق ابن حبان له لم يعارضه شيء مانع من قبوله. لأن من اطلع على أنه ثقة حفظ ما لم يحفظه مدعي أنه مجهول لا يعرف حاله. وذكر ابن حجر في (تهذيب التهذيب) عن أبي حاتم ويعقوب بن سفيان أنهما قالا: لا نعلم أحدا روى عنه غير الأوزاعي.
والطبقة الخامسة عندهما: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو ثقة مشهور.
والطبقة السادسة عندهما: عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رأيت أن ابن حبان رحمه الله ذكر حصنا المذكور في الثقات. وأن بقية طبقات السند كلها صالح للاحتجاج. والعلم عند الله تعالى.
تنبيه إذا كان بعض أولياء الدم صغيرا، أو مجنونا، أو غائبا. فهل للبالغ الحاضر العاقل: القصاص قبل قدوم الغائب، وبلوغ الصغير، وإفاقة المجنون؟ أو يجب انتظار قدوم الغائب، وبلوغ الصغير..! الخ.
فإن عفا الغائب بعد قدومه، أو الصغير بعد بلوغه مثلا سقط القصاص ووجبت الدية. في ذلك خلاف مشهور بين أهل العلم.
فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنه لا بد من انتظار بلوغ الصغير، وقدوم الغائب، وإفاقة المجنون.
وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد. قال ابن قدامة: وبهذا قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو يوسف، وإسحاق، ويروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وعن أحمد رواية أخرى للكبار العقلاء استيفاؤه. وبه قال حماد، ومالك، والأوزاعي، والليث، وأبو حنيفة اه محل الغرض من كلام صاحب المغني.
وذكر صاحب المغني أيضا: أنه لا يعلم خلافا في وجوب انتظار قدوم الغائب. ومنه استبداد الحاضر دونه.
قال مقيده عفا الله عنه: إن كانت الغيبة قريبة فهو كما قال. وإن كانت بعيدة ففيه