أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٢ - الصفحة ١٣٣
المصوغ كما يشمل المسكوك، وقد قدمنا أن التحقيق خلافه.
فإذا علمت حجج الفريقين، فسنذكر لك ما يمكن أن يرجع به كل واحد منهما.
أما القول بوجوب زكاة الحلي. فله مرجحات:
منها: أن من رواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، كما قدمنا روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعائشة، وأم سلمة، وأسماء بنت يزيد، رضي الله عنهم.
أما القول بعدم وجوب الزكاة فيه، فلم يرو مرفوعا إلا من حديث جابر، كما تقدم.
وكثرة الرواة، من المرجحات على التحقيق، كما قدمنا في سورة (البقرة) في الكلام على آية الربا.
ومنها: أن أحاديثه كحديث عمرو بن شعيب، ومن ذكر معه، أقوى سندا من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب.
ومنها: أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة. للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب كما تقرر في الأصول، وإليه الإشارة بقول صاحب (مراقي السعود) في مبحث الترجيح باعتبار المدلول. ومنها: أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة. للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب كما تقرر في الأصول، وإليه الإشارة بقول صاحب (مراقي السعود) في مبحث الترجيح باعتبار المدلول.
* وناقل ومثبت والآمر * بعد النواهي ثم هذا الآخر * على إباحة.... الخ.
ومعنى قوله: (ثم هذا الآخر على إباحة) أن ما دل على الأمر مقدم على ما دل على الإباحة كما ذكرنا.
ومنها: دلالة النصوص الصريحة على وجوب الزكاة في أصل الفضة، والذهب، وهي دليل على أن الحلي من نوع ما وجبت الزكاة في عينه، هذا حاصل ما يمكن أن يرجح به هذا القول.
وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح، فيرجح بأن الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه التحلي بالذهب محرما على النساء، والحلي المحرم تجب فيه الزكاة اتفاقا.
وأما أدلة عدم الزكاة فيه، فبعد أن صار التحلي بالذهب مباحا.
والتحقيق: أن التحلي بالذهب كان في أول الأمر محرما على النساء ثم أبيح، كما يدل له ما ساقه البيهقي من أدلة تحريمه أولا، وتحليله ثانيا، وبهذا يحصل الجمع بين
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 136 136 ... » »»