قال البيهقي رحمه الله: وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث أم سلمة. وحديث عائشة، وساقهما.
ومنها ما رواه الإمام أحمد، عن أسماء بنت يزيد بلفظ قالت: (دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أساور من ذهب فقال لنا: (أتعطيان زكاته؟) فقلنا: لا، قال: (أما تخافان أن يسوركما الله بسوار من نار؟ ا أديا زكاته). اه.
وروى الدارقطني نحوه من حديث فاطمة بنت قيس، وفي سنده أبو بكر الهذلي، وهو متروك، اه. قاله ابن حجر في (التلخيص).
وأما الآثار: فمنها ما رواه ابن أبي شيبة، والبيهقي من طريق شعيب بن يسار قال: كتب عمر إلى أبي موسى: أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن. اه.
قال البيهقي: هذا مرسل شعيب بن يسار لم يدرك عمر. اه.
وقال ابن حجر في (التلخيص): وهو مرسل. قاله البخاري، وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال: (في الحلي زكاة).
ومنها ما رواه الطبراني، والبيهقي، عن ابن مسعود: أن امرأته سألته، عن حلي لها، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: نعم.
قال البيهقي: وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بشيء، وقال: قال البخاري: مرسل، ورواه الدارقطني من حديث ابن مسعود مرفوعا، وقال: هذا وهم والصواب موقوف. قاله ابن حجر في (التلخيص).
ومنها ما رواه البيهقي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنه كان يكتب إلى خازنه سالم، أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة، وما روي من ذلك عن ابن عباس، قال الشافعي. لا أدري أيثبت عنه أم لا؟ وحكاه ابن المنذر، والبيهقي، عن ابن عباس، وابن عمر. وغيرهما. قاله في (التلخيص) أيضا.
وأما القياس: فإنهم قاسوا الحلي على المسكوك والمسبوك، بجامع أن الجميع نقد.
وأما وضع اللغة: فزعموا أن لفظ الرقة، ولفظ الأوقية الثابت في الصحيح يشمل