إحداهما: أنه حرام.
والأخرى: أن فيه وجهين: أصحهما التحريم.
وغراب الزرع فيه وجهان مشهوران: أصحهما أنه حلال وهو الزاغ وهو أسود صغير وقد يكون محمر المنقار والرجلين اه منه بالمعنى في (شرح المهذب).
ومن ذلك الصرد. والهدهد والخطاف. والخفاش: وهو الوطواط.
ومذهب الشافعي: تحريم أكل الهدهد والخطاف.
قال صاحب المهذب: ويحرم أكل الهدهد والخطاف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهما وقال النووي في شرح المهذب أما حديث النهي عن قتل الهدهد فرواه عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ذكره في آخر كتابه ورواه ابن ماجة في كتاب الصيد بإسناد على شرط البخاري وأما النهي عن قتل الخطاف هو ضعيف ومرسل رواه البيهقي بإسناد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية وهو من تابعي التابعين أو من التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الخطاطيف ثم قال: قال البيهقي: هذا منقطع. قال: وروى حمزة النصيبي فيه حديثا مسندا إلا أنه كان يرمى بالوضع اه. ومما ذكره النووي تعلم أن الصرد والهدهد لا يجوز أكلهما في مذهب الشافعي لثبوت النهي عن قتلهما وقال النووي أيضا: وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه أنه قال: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم قال البيهقي إسناده صحيح.
قال مقيده عفا الله عنه: والظاهر في مثل هذا الذي صح عن عبد الله بن عمرو من النهي عن قتل الخفاش والضفدع أنه في حكم المرفوع لأنه لا مجال للرأي فيه. لأن علم تسبيح الضفدع وما قاله الخفاش لا يكون بالرأي وعليه فهو يدل على منع أكل الخفاش والضفدع.
وقال ابن قدامة في المغني: ويحرم الخطاف والخشاف أو الخفاش وهو الوطواط وقال الشاعر