أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٥٣٦
ودرج إلا أم حبين فقال: لتهن أم حبين العافية.
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل الفأرة وما ذكر معها من الفواسق فدل ذلك على عدم إباحتها.
واعلم أن ما ذكره بعض أهل العلم كالشافعي. من أن كل ما يستخبثه الطبع السليم من العرب الذين نزل القرآن عليهم في غير حال ضرورة الجوع حرام. لقوله تعالى: * (ويحرم عليهم الخبائث) *. استدلال ظاهر لا وجه لما رده به أهل الظاهر من أن ذلك أمر لا يمكن أن يناط به حكم. لأنه لا ينضبط. لأن معنى الخبث معروف عندهم فما اتصف به فهو حرام للآية.
ولا يقدح في ذلك النص على إباحة بعض المستخبثات كالثوم. لأن ما أخرجه الدليل يخصص به عموم النص ويبقى حجة فيما لم يخرجه دليل كما قدمنا.
ويدخل فيه أيضا كل ما نص الشرع على أنه خبيث إلا لدليل يدل على إباحته مع إطلاق اسم الخبث عليه.
واستثنى بعض أهل العلم من حشرات الأرض الوزغ فقد ادعى بعضهم الإجماع على تحريمه كما ذكره ابن قدامة في (المغني) عن ابن عبد البر.
قال مقيده عفا الله عنه: يدل حديث أم شريك المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وكذلك روى الشيخان أيضا عن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه موصولا عند مسلم ومحتملا للإرسال عند البخاري فإن قوله: وزعم سعد بن أبي وقاص أنه أمر بقتله محتمل لأن يكون من قول عائشة ومحتمل لأن يكون من قول عروة وعليهما فالحديث متصل ويحتمل أن يكون من قول الزهري فيكون منقطعا واختاره ابن حجر في (الفتح) وقال: كأن الزهري وصله لمعمر وأرسله ليونس. اه ومن طريق يونس رواه البخاري ومن طريق معمر رواه مسلم وروى مسلم في (صحيحه) من حديث أبي هريرة مرفوعا الترغيب في قتل الوزغ وكل ذلك يدل على تحريمه.
واختلف العلماء أيضا في ابن آوى: وابن عرس: فقال بعض العلماء: بتحريم أكلهما وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال في (المغني): سئل أحمد عن ابن آوى وابن عرس. فقال: كل شيء ينهش بأنيابه من السباع وبهذا قال
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»