أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٥٤٠
لا أجد) * ولأنه لم يثبت عنده نص صريح في التحريم.
وممن قال كقول مالك: الليث والأوزاعي ويحيى بن سعيد وقال مالك: لم أر أحدا من أهل العلم يكره سباع الطير وقال ابن القاسم: لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله الرخم والعقبان والنسور والحدأة والغربان وجميع سباع الطير وغير سباعها ما أكل الجيف منها وما لم يأكلها.
ولا بأس بأكل الهدهد والخطاف وروي على كراهة أكل الخطاف ابن رشد لقلة لحمها مع تحرمها بمن عششت عنده انتهى من المواق في شرحه لقول خليل في مختصره وطير ولو جلالة.
ومن ذلك الحدأة والغراب الأبقع: لما تقدم من أنهما من الفواسق التي يحل قتلها في الحل والحرم وإباحة قتلها دليل على منع أكلها وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك ومن وافقه كما ذكرنا آنفا.
وقالت عائشة رضي الله عنها: إني لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن صلى الله عليه وسلم في قتله وقال صاحب المهذب بعد أن ذكر تحريم أكل الغراب الأبقع ويحرم الغراب الأسود الكبير لأنه مستخبث يأكل الجيف فهو كالأبقع.
وفي الغداف وغراب الزرع وجهان:
أحدهما: لا يحل: للخبر.
والثاني: يحل: لأنه مستطاب يلقط الحب فهو كالحمام والدجاج وقال ابن قدامة في المغني ويحرم منها ما يأكل الجيف كالنسور والرخم وغراب البين وهو أكبر الغربان والأبقع. قال عروة: ومن يأكل الغراب وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا؟ والله ما هو من الطيبات اه.
قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر المتبادر أن كل شيء أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله بغير الذكاة الشرعية أنه محرم الأكل إذ لو كان الانتفاع بأكله جائزا لما أذن صلى الله عليه وسلم في إتلافه كما هو واضح.
وقال النووي: الغراب الأبقع حرام بلا خلاف للأحاديث الصحيحة والأسود الكبير فيه طريقان:
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»