أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان: فالكبد والطحال: وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجة والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.
قال الحافظ البيهقي: ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا. قلت: وثلاثتهم كلهم ضعفاء ولكن بعضهم أصلح من بعض وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازي: وهو أصح. اه من ابن كثير وهو دليل لما قاله المالكية والله تعالى أعلم.
قال مقيده عفا الله عنه: لكن للمخالف أن يقول: إن الرواية الموقوفة على ابن عمر من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عنه صحيحة ولها حكم الرفع. لأن قول الصحابي: أحل لنا أو حرم علينا له حكم الرفع. لأنه من المعلوم أنهم لا يحل لهم ولا يحرم عليهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كما تقرر في علوم الحديث وأشار النووي في (شرح المهذب) إلى أن الرواية الصحيحة الموقوفة على ابن عمر لها حكم الرفع كما ذكرنا وهو واضح وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاة.
والمالكية قالوا: لم يصح الحديث مرفوعا وميتة الجراد داخلة في عموم قوله * (حرمت عليكم الميتة الآية) * وافتقار الجراد إلى الذكاة بما يموت به كقطع رأسه بنبة الذكاة أو صلقه أو قليه.
كذلك رواية أيضا عن الإمام أحمد نقلها عنه النووي في (شرح مسلم) (وشرح المهذب) والله تعالى أعلم.
وأما الطير: فجميع أنواعه مباحة الأكل إلا أشياء منها اختلف فيها العلماء.
فمن ذلك كل ذي مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد: كالصقر والشاهين والبازي والعقاب والباشق ونحو ذلك.
وجمهور العلماء على تحريم كل ذي مخلب من الطير كما قدمنا ودليلهم ثبوت النهي عنه في صحيح مسلم وغيره وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. ومذهب مالك رحمه الله إباحة أكل ذي المخلب من الطير لعموم قوله تعالى: * (قل