أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٣٤١
واحتج أهل هذا القول بأن المنكشف من الرجل حكمه الغسل والمستور حكمه المسح والجمع بين المسح والغسل لا يجوز فكما أنه لا يجوز له أن يغسل إحدى رجليه ويمسح على الخف في الأخرى لا يجوز له غسل بعض القدم مع مسح الخف في الباقي منها.
وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الخرق الكبير يمنع المسح على الخف دون الصغير. وحددوا الخرق الكبير بمقدار ثلاثة أصابع.
قيل: من أصابع الرجل الأصاغر وقيل: من أصابع اليد.
وقال بعض أهل العلم: يجوز المسح على جميع الخفاف وإن تخرقت تخريقا كثيرا ما دامت يمكن تتابع المشي فيها. ونقله ابن المنذر عن سفيان الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثور.
وروى البيهقي في السنن الكبرى عن سفيان الثوري أنه قال: امسح عليهما ما تعلقا بالقدم وإن تخرقا قال: وكانت كذلك خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة اه.
وقال البيهقي: قول معمر بن راشد في ذلك أحب إلينا وهذا القول الذي ذكرنا عن الثوري ومن وافقه هو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية.
وقال ابن المنذر: وبقول الثوري أقول لظاهر إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين قولا عاما يدخل فيه جميع الخفاف. اه نقله عنه النووي وغيره وهو قوي.
وعن الأوزاعي إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه وعلى ما ظهر من رجله. هذا حاصل كلام العلماء في هذه المسألة.
وأقرب الأقوال عندي المسح على الخف المخرق ما لم يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشي فيه لإطلاق النصوص مع أن الغالب على خفاف المسافرين والغزاة عدم السلامة من التخريق والله تعالى أعلم. * * المسألة الرابعة: اختلف العلماء في جواز المسح على النعلين فقال قوم: يجوز المسح على النعلين. وخالف في ذلك جمهور العلماء واستدل القائلون بالمسح على
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»