أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
من أولاد وائل بن قاسط وهم الحارث وشخيص وعنز وأن أختها برة بنت مر كانت زوجة خزيمة بن مدركة فتزوجها بعد ابنه كنانة وأن ذلك مضعف وأن أختهما عاتكة بنت مر هي أم عذرة أبي القبيلة المشهورة بأن الهوى يقتلها وقد كان من مختلقات العرب في الجاهلية إرث الأقارب أزواج أقاربهم كان الرجل منهم إذا مات وألقى ابنه أو أخوه مثلا ثوبا على زوجته ورثها وصار أحق بها من نفسها إن شاء نكحها بلا مهر وإن شاء أنكحها غيره وأخذ مهرها وإن شاء عضلها حتى تفتدي منه إلى أن نهاهم الله عن ذلك بقوله: * (يا أيها الذين ءامنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) * وأشار إلى هذا ناظم عمود النسب بقوله: الرجز:
* القول فيما اختلفوا واخترقوا * ولم يقد إليه إلا النزق * ثم شرع يعدد مختلقاتهم إلى أن قال: الرجز:
* وأن من ألقى على زوج أبيه * ونحوه بعد التوى ثوبا يريه * * أولى بها من نفسها إن شاء * نكح أو أنكح أو أساء * * بالعضل كي يرثها أو تفتدى * ومهرها في النكحتين للردى * وأظهر الأقوال في قوله تعالى: * (إلا ما قد سلف) * أن الاستثناء منقطع أي لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم فهو معفو عنه كما تقدم والعلم عند الله تعالى. * (قوله تعالى وحلائل أبنآئكم الذين من أصلابكم الآية ويفهم منه أن حليلة دعيه الذي تبناه لا تحرم عليه وهذا المفهوم صرح به تعالى في قوله: * (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا) * وقوله: * (وما جعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم) * وقوله: * (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) *.
أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من دليل خارج وهو تصريحه صلى الله عليه وسلم بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والعلم عند الله تعالى قوله تعالى. * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم اعلم أولا أن لفظ المحصنات أطلق في القرءان ثلاثة إطلاقات:
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»