أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
بالعدد؛ لأن الورثة فيها محيطة بالميت من جوانبه لا من أصله ولا فرعه. وقال بعض العلماء: أصلها من الكلال بمعنى الإعياء؛ لأن الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأبناء.
وقال بعض العلماء: أصلها من الكل بمعنى الظهر وعليه فهي ما تركه الميت وراء ظهره واختلف في إعراب قوله كلالة. فقال بعض العلماء: هي حال من نائب فاعل يورث على حذف مضاف أي: يورث في حال كونه ذا كلالة أي قرابة غير الآباء والأبناء واختاره الزجاج وهو الأظهر وقيل: هي مفعول له أي: يورث لأجل الكلالة أي القرابة وقيل: هي خبر كان ويورث صفة لرجل أي: كان رجل موروث ذا كلالة ليس بوالد ولا ولد وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم. * (قوله تعالى فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا لم يبين هنا هل جعل لهن سبيلا أو لا؟ ولكنه بين في مواضع أخر أنه جعل لهن السبيل بالحد كقوله في البكر: * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) * وقوله في الثيب: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم)؛ لأن هذه الآية باقية الحكم كما صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وإن كانت منسوخة التلاوة.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حكم الرجم مأخوذ أيضا من آية أخرى محكمة غير منسوخة التلاوة وهي قوله تعالى: * (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون) * فإنها نزلت في اليهودي واليهودية اللذين زنيا وهما محصنان ورجمهما النبي صلى الله عليه وسلم فذمه تعالى في هذا الكتاب للمعرض عما في التوراة من رجم الزاني المحصن دليل قرءاني واضح على بقاء حكم الرجم ويوضح ما ذكرنا من أنه تعالى جعل لهن السبيل بالحد قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الحديث. * (ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء الآية نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الأب ولم يبين ما المراد بنكاح الأب
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»