أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ١٢٤
محل الحاجة من البيهقي بلفظه.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه: الجواب الثالث دعوى النسخ فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئا نسخ ذلك قال البيهقي: ويقويه ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك. والترجمة التي ذكر تحتها أبو داود الحديث المذكور هي قوله: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث.
وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: * (الطلاق مرتان) * الآية بعد أن ساق حديث أبي داود المذكور آنفا ما نصه: ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن علي بن الحسين به وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة يعني: ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا قال لامرأته لا أطلقك أبدا ولا آويك أبدا قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك فأنزل الله عز وجل: * (الطلاق مرتان) * قال: فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق وقد رواه أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان عن يعلى بن شبيب مولى الزبير عن هشام عن أبيه عن عائشة: فذكره بنحو ما تقدم ورواه الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب به ثم رواه عن أبي كريب عن ابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا وقال: هذا أصح. ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب بن حميد بن كليب عن يعلى بن شبيب به وقال: صحيح الإسناد.
ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال: والله لأتركنك لا أيما ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها ففعل ذلك مرارا فأنزل الله عز وجل: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * فوقت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا روي عن قتادة مرسلا ذكره السدي وابن زيد
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»