الخمسون: ذكره أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله أعرضوا، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين.
الحادية والخمسون: ذكر الشرط في قوله: * (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله) * الآية.
الثانية والخمسون: ذكره النهي عن القسم لقوله: * (قل لا تقسموا طاعة معروفة) *.
الثالثة والخمسون: الأمر بطاعته وطاعة رسوله، ومن تولى فإنما على رسوله ما حمل وعليك ما حملتم.
الرابعة والخمسون: قوله: * (وإن تطيعوه تهتدوا) * وذكر أن الهدى في طاعته إلى قوله: * (وما على الرسول إلا البلاغ المبين) *.