* (الناس حج البيت) *) وقد بينت السنة أفعال الصلاة والحج ومقادير نصب الزكوات في أنواعها 1 - تنبيه 4039 اختلف في آيات هل هي من قبيل المجمل أو لا 4040 منها آية السرقة قيل إنها مجملة في اليد لأنها تطلق على العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب وفي القطع لأنه يطلق على الإبانة وعلى الجرح ولا ظهور لواحد من ذلك وإبانة الشارع من الكوع تبين أن المراد ذلك وقيل لا إجمال فيها لأن القطع ظاهر في الإبانة 4041 ومنها * (وامسحوا برؤوسكم) * قيل إنها مجملة لترددها بين مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصية مبين لذلك وقيل لا وإنما هي لمطلق المسح الصادق بأقل ما يطلق عليه الاسم ويفيده 4042 ومنها * (حرمت عليكم أمهاتكم) * قيل مجملة لأن إسناد التحريم إلى العين لا يصح لأن إنما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها وقيل لا لوجود المرجح وهو العرف فإنه يقضي بأن المراد تحريم الاستمتاع بوطء أو نحوه ويجري ذلك في كل ما علق فيه التحريم والتحليل بالأعيان 4043 ومنها * (وأحل الله البيع وحرم الربا) * قيل إنها مجملة لأن الربا الزيادة وما من بيع إلا وفيه زيادة فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم وقيل لا لأن البيع منقول شرعا فحمل على عمومه مالم يقم دليل التخصيص 4044 وقال الماوردي للشافعي في هذه الآية أربعة أقوال أحدها أنها عامة فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل وهذا القول أصحها عند الشافعي وأصحابه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز فدل على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما خص منها فبين صلى الله عليه وسلم المخصوص قال فعلى هذا في العموم قولان
(٥٢)