على هذا قديما الاختلاف الوارد عن ابن عباس وغيره في تفسير آية * (أو لامستم) * هل هو الجماع أو الجس باليد فالأول تفسير لقراءة (لامستم) والثاني لقراءة (لمستم) ولا اختلاف فائدة 6344 قال الشافعي رضي الله عنه في مختصر البويطي لا يحل تفسير المتشابه إلا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خبر عن أحد من أصحابه أو إجماع العلماء (هذا نصه)) فصل في تفسير الصوفية 6345 وأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير قال ابن الصلاح في فتاويه وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه قال صنف أبو عبد الرحمن السلمي (حقائق التفسير) فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسيرا فقد كفر 6346 قال ابن الصلاح وأنا أقول الظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئا من ذلك أنه لم يذكره تفسيرا ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية وإنما ذلك منهم لنظير ما ورد به القرآن فإن النظير يذكر بالنظير ومع ذلك فياليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإيهام والإلباس 6347 وقال النسفي في عقائده النصوص على ظاهرها والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن إلحاد 6348 قال التفتازاني في شرحه سميت الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظاهرها بل لها معان باطنية لا يعرفها إلا المعلم وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية
(٤٨٥)