تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٣ - الصفحة ١٦٢
لمن كان بينه وبينهم عهد، وتحسس منهم نقضه، وأول هذا الأجل يوم الأذان، وآخره انقضاء العشر الأول من ربيع الآخر، وقوله سبحانه: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) [التوبة: 5] حكم مباين للأول، حكم به في المشركين الذي لا عهد لهم ألبتة، فجاء أجل تأمينهم خمسين يوما، أولها يوم الأذان، وآخرها انقضاء المحرم.
وقوله: (إلى الذين عاهدتم)، يريد به الذين لهم عهد، ولم ينقضوا، ولا تحسس منهم نقض، وهم فيما روي بنو ضمرة من كنانة، كان بقي من عهدهم يوم الأذان تسعة أشهر.
وقوله عز وجل: (واعلموا أنكم غير معجزي الله)، أي: لا تفلتون الله، ولا تعجزونه هربا.
وقوله: (وأذان من الله ورسوله...) الآية: أي: إعلام، و (يوم الحج الأكبر) قال عمر وغيره: هو يوم عرفة، وقال أبو هريرة وجماعة: هو يوم النحر، وتظاهرت الروايات /، أن عليا أذن بهذه الآيات يوم عرفة إثر خطبة أبي بكر، ثم رأى أنه لم يعم الناس بالاستماع، فتتبعهم بالأذان بها يوم النحر، وفي ذلك اليوم بعث أبو بكر من يعينه في الأذان بها، كأبي هريرة وغيره، وتتبعوا بها أيضا أسواق العرب، كذي المجاز وغيره، وهذا هو سبب الخلاف، فقالت طائفة: يوم الحج الأكبر: عرفة، حيث وقع أول الأذان.
وقالت أخرى: هو يوم النحر، حيث وقع إكمال الأذان.
وقال سفيان بن عيينة: المراد باليوم أيام الحج كلها، كما تقول: يوم صفين، ويوم
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة