بمعنى المنبت، كما قال تعالى: (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه) [الأعراف: 58]، فالصعيد عندهم هو التراب، وهذه الطائفة لا تجيز التيمم بغيره، فمكان الإجماع أن يتيمم في تراب منبت طاهر غير منقول، ولا مغصوب، وترتيب القرآن الوجه قبل اليدين، وبه قال الجمهور، وفي " المدونة "، أن التيمم ضربتان، وجمهور العلماء أنه ينتهي في مسح اليدين إلى المرافق.