وقوله تعالى: (ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما...) الآية: اختلف في المشار إليه ب " ذلك ".
فقال عطاء: " ذلك " عائد على القتل، لأنه أقرب مذكور، وقالت فرقة: " ذلك " عائد على أكل المال بالباطل، وقتل النفس، وقالت فرقة: " ذلك ": عائد على كل ما نهي عنه من أول السورة، وقال الطبري: " ذلك " عائد على ما نهي عنه من آخر وعيد، وذلك قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) [النساء: 19]، لأن كل ما نهي عنه قبله إلى أول السورة، قرن به وعيد.
قال ابن العربي في " أحكامه ": والقول الأول أصح، وما عداه محتمل. انتهى.
والعدوان: تجاوز الحد.
قال * ص *: (عدوانا وظلما): مصدران في موضع الحال، / أي: متعدين وظالمين، أبو البقاء: أو مفعول من أجله. انتهى.
واختلف العلماء في الكبائر.
فقال ابن عباس وغيره: الكبائر: كل ما ورد عليه وعيد بنار، أو عذاب، أو لعنة، أو