تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠
وقوله تعالى: (فإذا أحصن...) الآية، أي: تزوجن، قال الزهري وغيره:
فالمتزوجة محدودة بالقرآن، والمسلمة غير المتزوجة محدودة بالحديث، وفي مسلم والبخاري، " أنه قيل: يا رسول الله، الأمة إذا زنت، ولم تحصن "؟ فأوجب / عليها الحد " والفاحشة، هنا الزنا.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة