المذكورة * (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر) * تقبيح للخمر والميسر وذكر لبعض عيوبها وتعليل لتحريمها وقد وقعت في زمان الصحابة عداوة بين أقوام بسبب شربهم لها قبل تحريمها ويقال إن ذلك كان سبب نزول الآية * (فهل أنتم منتهون) * توقيف يتضمن الزجر والوعيد ولذلك قال عمر لما نزلت انتهينا انتهينا * (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح) * * (فيما طعموا) * فيها تأويلان أحدهما أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة كيف بمن مات منا وهو يشربها فنزلت الآية معلمة أنه لا جناح على من شربها قبل التحريم لأنه لم يعص الله بشربها حينئذ والآخر أن المعنى رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموا من المطاعم إذا اجتنبوا الحرام منها وعلى هذا أخذها عمر رضي الله عنه حين قال لقدامة إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك وكان قدامة قد شربها واحتج بهذه الآية على رفع الجناح عنه فقال عمر أخطأت التأويل * (إذا ما اتقوا وآمنوا) * الآية قيل كرر التقوى مبالغة وقيل الرتبة الأولى اتقاء الشرك والثانية اتقاء المعاصي والثالثة اتقاء ما لا بأس به حذرا مما به البأس وقيل الأولى للزمان الماضي والثانية للحال والثالثة للمستقبل * (وأحسنوا) * يحتمل أن يريد الإحسان إلى الناس أو الإحسان في طاعة الله وهو المراقبة وهذا أرجح لأنه درجة فوق التقوى ولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغاية ولذلك قالت الصوفية المقامات ثلاثة مقام الإسلام ثم مقام الإيمان ثم مقام الإحسان " ليبلوكم الله بشيء من الصيد " أي يختبر طاعتكم من معصيتكم بما يظهر لكم من الصيد مع الإحرام وفي الحرم وكان الصيد من معاش العرب ومستعملا عندهم فاختبروا بتركه كما اختبر بنو إسرائيل بالحوت في السبت وإنما قلله في قوله بشيء من الصيد إشعارا بأنه ليس من الفتن العظيمة وإنما هو من الأمور التي يمكن الصبر عنها * (تناله أيديكم ورماحكم) * قال مجاهد الذي تناله الأيدي الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر والذي تناله الرماح كبار الصيد والظاهر عموم هذا التخصيص * (ليعلم الله) * أي يعلمه علما تقوم به الحجة وذلك إذا ظهر في الوجود * (فمن اعتدى) * أي بقتل الصيد وهو محرم والعذاب الأليم هنا في الآخرة * (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) * معنى حرم داخلين في الإحرام وفي الحرم والصيد هنا عام خصص منه الحديث الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور وأدخل مالك في الكلب العقور كل ما يؤذي الناس من السباع وغيرها وقاس الشافعي على هذه الخمسة كل ما لا يؤكل لحمه ولفظ الصيد يدخل فيه ما صيد وما لم يصد مما شأنه أن يصاد وورد النهي هنا عن القتل قبل أن يصاد وبعد أن يصاد وأما النهي عن الاصطياد فيؤخذ من قوله * (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) * * (ومن قتله منكم متعمدا) * مفهوم الآية يقتضي أن جزاء
(١٨٧)