تفسير البيضاوي - البيضاوي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٦
السنن على جوازه أيضا في حال الأمن وقرئ من الصلاة أن يفتنكم بغير إن خفتم بمعنى كراهة أن يفتنكم وهو القتال والتعرض بما يكره * (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) * تعلق بمفهومه من خص صلاة الخوف بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم لفضل الجماعة وعامة الفقهاء على أنه تعالى علم الرسول صلى الله عليه وسلم كيفيتها ليأتم به الأئمة بعده فإنهم نواب عنه فيكون حضورهم كحضوره * (فلتقم طائفة منهم معك) * فاجعلهم طائفتين فلتقم إحداهما معك يصلون وتقوم الطائفة الأخرى تجاه العدو * (وليأخذوا أسلحتهم) * أي المصلون حزما وقيل الضمير للطائفة الأخرى وذكر الطائفة الأولى يدل عليهم * (فإذا سجدوا) * يعني المصلين * (فليكونوا) * أي غير المصلين * (من ورائكم) * يحرسونكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن يصلي معه فغلب المخاطب على الغالب * (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا) * لاشتغالهم بالحراسة * (فليصلوا معك) * ظاهره يدل على أن الإمام يصلي مرتين بكل طائفة مرة كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل وإن أريد به أن يصلي بكل ركعة إن كانت الصلاة ركعتين فكيفيته أن يصلي بالأولى ركعة وينتظر قائما حتى يتموا صلاتهم منفردين ويذهبوا إلى وجه العدو وتأتي الأخرى فيتم بهم الركعة الثانية ثم ينتظر قاعدا حتى يتموا صلاتهم ويسلموا بهم كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وقال أبو
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»