ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر فظاهرهما يخالف الآية الكريمة فإن صحا فالأول مؤول بأنه كالتمام في الصحة والإجزاء والثاني لا ينفي جواز الزيادة فلا حاجة إلى تأويل الآية بأنهم ألفوا الأربع فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم أن ركعتي السفر قصر ونقصان فسمي الإتيان بهما قصرا على ظنهم ونفي الجنام فيه لتطبيب به نفوسهم وأقل سفر تقصر فيه أربعة برد عندنا وستة عند أبي حنيفة قرئ * (تقصروا) * من أقصر بمعنى قصر ومن الصلاة صفة محذوف أي شيئا من الصلاة عند سيبويه ومفعول تقصروا بزيادة عند الأخفش * (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا) * شريطة باعتبار الغالب في ذلك الوقت ولذلك لم يعتبر مفهومها كما لم يعتبر في قوله تعالى * (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * وقد تظاهرت
(٢٤٥)