الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٨
ادعوا إجماع الشيعة على ذلك (1) [وأنه] من ضروريات مذهب الشيعة (2)، مثل حرمة العمل بالقياس، بل وربما صار ذلك من خصائص الشيعة، لأن جمهور العامة على خلاف ذلك (3)، من جهة قولهم بحلية القياس وقياسهم بين الميت والحي.
وعلى أي حال، إذا حصل الظن من قول ميت في نفس الحكم، حصل من قوله في عدم حجية قوله جزما، بل بطريق أولى بمراتب شتى، لو لم نقل بحصول اليقين له.
ولو فرض أن شاذا من المتأخرين منا وافق العامة، إذ لو لم يصر منشأ لزيادة اطمئنانهم بقول المعظم لم يصر منشأ للوهن (4) أصلا، وعلى فرض الوهن فالظن لا أقل منه، وعلى فرض ارتفاع الظن أيضا - مع أنه في غاية البعد - فالشك لا أقل منه، فمع الشك والتردد كيف يقلد بغير منشأ وحجة؟! وكيف يرجح قول الشاذ البعيد العهد المطابق للعامة على قول معظم القرباء العهد من صاحب الشرع (5)؟!
هذا كله إذا كان الشاذ حيا.

(١) لاحظ! حاشية المحقق الكركي على الشرائع: ٦٣٥ - ٦٣٨ وهي مخطوطة محفوظة برقم ١٤١٨ في مكتبة المدرسة الفيضية بقم، مسالك الأفهام: ١ / ١٦٢، معالم الأصول: ٢٤٨ - ٢٤٨، الوافية للفاضل التوني: ٣٠٠، مفاتيح الشرائع: ٢ / ٥٢.
(٢) معالم الأصول: ٢٤٧ - ٢٤٨، مفاتيح الشرائع: ٢ / ٥٢، ولمزيد الاطلاع راجع: جواهر الكلام:
٢١
/ ٤٠٢، التنقيح في شرح العروة الوثقى: ١٠٤ - ١٠٧.
(٣) قال الغزالي: (في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد:.. وقد قال الفقهاء: يقلده وإن مات، لأن مذهبه لم يرتفع بموته، وأجمع علماء الأصول على أنه لا يفعل ذلك). المنخول: ٤٨٠ - 481.
(4) في ألف، ج: (للوهم).
(5) العبارة: (البعيد العهد.. صاحب الشرع) أثبتناها من ب، أما باقي النسخ ففيها: (على قول المعظم) بدلا من هذه العبارة.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست