المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية الأندلسي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٥
بالأهلة يبدأ مع الهلال ويفطر مع الهلال وإن جاء أحد شهريه ناقصا وذلك مجزىء عنه وجائز إن بدأ صومه في وسط الشهر ان يبعض الشهر الأول فيصوم إلى الهلال ثم يصوم شهرا بالهلال ثم يتم الشهر الأول بالعدد ولا خلاف احفظه من أهل العلم ان الصائم في الظهار إن أفسد التتابع باختياره انه يبتدأ صومها واختلف الناس إذا أفسده لعذر غالب كالمرض والنسيان ونحوه فقال أصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه والنخعي وابن جبير والحكم بن عيينة والثوري يبتدئ وقال مالك والشافعي وغيره يبني واجمعوا على الحائض وانها تبني في صومها التتابع وإطعام المساكين في الظهار هو بالمد الهاشمي عند مالك وهو مد وثلث بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل مدان غير ثلث وروى عنه ابن وهب أنه يطعم كل مسكين مدين بمد النبي عليه السلام وفي العلماء من يرى إطعام الظهار مدا بمد النبي عليه السلام ولا يجزئ في إطعام الظهار الا إكمال عدد المساكين ولا يجوز ان يطعم ثلاثين مرتين ولا ما أشبهه والطعام عو غالب قوت البلد قال مالك رحمه الله وعطاء وغيره إطعام المساكين أيضا هو قبل التماس حملا على العتق والصوم وقال أبو حنيفة وجمهور من أهل العلم لم ينص الله على الشرط هنا فنحن نلتزمه فجاز للمظاهر إذا كان من أهل الإطعام ان يطأ قبل الكفارة ويستمتع وقوله * (ذلك لتؤمنوا) * إشارة إلى الرخصة والتسهيل في النقل من التحرير إلى الصوم والإطعام ثم شدد تعالى بقوله * (تلك حدود الله) * أي فالتزموها وقفوا عندها ثم توعد الكافرين بهذا الحديث والحكم الشرعي قوله عز وجل سورة المجادلة 5 - 7 هذه الآيات نزلت في منافقين وقوم من اليهود كانوا في المدينة يتمرسون برسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ويتربصون بهم الدوائر ويدبرون عليهم ويتمنون فيهم المكروه ويتناجون بذلك فنزلت هذه الآيات إلى آخر أمر النجوى فيهم والمحادة ان يعطي الانسان صاحبه حد قوله أو سلاحه وسائر أفعاله وقال قوم هو ان يكون الإنسان في حد وصاحبه في حد مخالف وكبت الرجل إذا بقي خزيان يبصر ما يكره ولا يقدر على دفعه وقال قوم منهم أبو عبيدة أصله كبدوا أي أصابهم داء في أكبادهم فأبدلت الدال تاء
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»