أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٢٢١
المسألة الأولى في تعيين هؤلاء وفي ذلك قولان أحدهما أنهم أهل الإسلام غير ذين من سائر القبائل والأمم من الصحابة الثاني أنهم التابعون بعد قرن الصحابة إلى يوم القيامة وهو اختيار جماعة منهم مالك بن أنس رواه عنه سوار بن عبد الله وأشهب وغيرهما قالوا قال مالك من سب أصحاب رسول الله فلا حق له في الفيء قال الله تعالى (* (والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) *)) المسألة الثانية في تحقيق القول هذه نازلة اختلف الصحابة فيها قديما وذلك أن الله تعالى لما افتتح الفتوح على عمر اجتمع إليه من شهد الوقعة واستحق بكتاب الله الغنيمة فسألوه القسمة فامتنع عمر منها فألحوا عليه حتى دعا عليهم فقال اللهم اكفنيهم فما حال الحول إلا وقد ماتوا وقال عمر لولا أن أترك آخر الناس ببا نا ما تركت قرية افتتحت إلا قسمتها بين أهلها ورأى الشافعي القسمة كما قسم النبي خيبر ورأى مالك أقوالا أمثلها أن يجتهد الوالي فيها وقد بينا ذلك في شرح الحديث وأوضحنا أن الصحيح قسمة المنقول وإبقاء العقار والأرض سهلا بين المسلمين أجمعين إلا أن يجتهد الوالي فينفذ أمرا فيمضي عمله فيه لاختلاف الناس عليه وإن هذه الآية قاضية بذلك لأن الله تعالى أخبر عن الفيء وجعله لثلاث طوائف المهاجرين والأنصار وهم معلومون (* (والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) *) فهي عامة في جميع التابيعن والآتين بعدهم إلى يوم الدين ولا وجه لتخصيصها ببعض مقتضياتها وفي الصحيح أن النبي خرج إلى المقبرة وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني رأيت إخواننا فقالوا يا رسول
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»