أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٧٢
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) [البقرة 282] وإذا لم يذكرها لم يؤدها على أحد التأويلين كما تقدم في سورة البقرة المسألة الثانية قال علماؤنا إن عرف خطه ولم يذكر الشهادة قالوا يؤديها ولا يمتنع أن يؤدي منها ما علم وهو خطه ويترك ما لم يعلم وقد بيناها في سورة البقرة فلينظر فيها المسألة الثالثة إذا أدعى الرجل شهادة لا يحتملها عمره ولا حاله ردت؛ لأنه ادعى باطنا ما كذبه العيان ظاهرا المسألة الرابعة شهادة المرور وهو أن يقول مررت بفلان فسمعته فإن استوعب القول شهد في أحد قولي مالك وفي القول الآخر لا يشهد حتى يشهداه والذي نختاره الشهادة عند الاستيعاب وبه قال جماعة من العلماء وهو الحق؛ لأنه قد حصل له المطلوب وتعين عليه أداء العلم وكان خير الشهداء إذا أعلم المشهود له وشر الشهداء إذا كتمها المسألة الخامسة وكذلك اختلف علماؤنا إذا جلس رجلان للمحاسبة فأبرز الحساب بينهما ذكرا هل يشهد به من حضره وقد كلف ذلك وأجلس له؟ والصحيح وجوب الأداء عليه؛ لأنه قد حصل له علمه
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»