أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٧٦
الثاني قال مالك مزجاة تجوز في كل مكان فهي المزجاة - رواه الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك ولا أدري ما هذا إلا أن يكون من باب جبذ وجذب وإلا فالله أعلم بصحة الرواية فيه وقد فسرها بعضهم بأنها البطم والصنوبر والبطم هو الحبة الخضراء المسألة الثالثة قوله (* (فأوف لنا الكيل وتصدق علينا) *)) المعنى جئنا بقدرنا فأعطنا بقدرك تضاءلوا بالحاجة وتمسكنوا بفادحة المصيبة في الأخوين وما صار إليه أمر الأب بعدهما المسألة الرابعة قال ابن القاسم وابن نافع عن مالك قالوا ليوسف فأوف لنا الكيل فكان يوسف هو الذي يكيل إشارة إلى أن الكيل والوزن على البائع؛ لأن الواجب عليه تمييز حق المشتري من حقه إلا أن يبيع منه معينا صبرة أو ما لا حق توفية فيه فقبل أن يوفى فما جرى على المبيع فهو منه ولذلك قال علماؤنا أجرة الكيل على البائع وأجرة النقد على المبتاع لأن الدافع لدراهمه يقول إنها طيبة فأنت الذي تدعي الرداءة فانظر لنفسك فإن خرج فيها رديء كانت الأجرة على الدافع والله أعلم المسألة الخامسة قوله (* (وتصدق علينا) *)) قال علماؤنا لما علموا أن بضاعتهم غير مرضية قالوا اجعلها حباء إن لم تكن شراء وقال آخرون منهم طلبوا منه وفاء الكيل والصدقة بعد ذلك وكل ما كان صدقة أو هبة يتبع البيع فإنه يلحق به في إحدى الروايتين وكذلك النكاح وبه قال أبو حنيفة ولا يلحق به في الرواية الأخرى وبه قال الشافعي وهي مسألة طيولية قد بيناها في مسائل الخلاف
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»