أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٦٤
الآية السابعة عشرة قوله تعالى (* (قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) *) [الآية 72] فيها ست مسائل المسألة الأولى قال علماؤنا هذا نص في جواز الكفالة وقد قال القاضي أبو إسحاق ليس هذا من باب الكفالة فإنها ليس فيها كفالة إنسان عن إنسان وإنما هو رجل التزم عن نفسه وضمن عنها وذلك جائز لغة لازم شرعا قال الشاعر (فلست بآمر فيها بسلم * ولكني على نفسي زعيم) وقال الآخر (وإني زعيم إن رجعت مملكا * بسير ترى منه الغرانق أزورا) قال الإمام أبو بكر هذا الذي قاله القاضي أبو إسحاق صحيح [بيد أن الزعامة] فيه نص فإذا قال أنا زعيم فمعناه أني ملتزم وأي فرق بين أن يقول ألتزمه عن نفسي أو التزمت عن غيري؟
المسألة الثانية قوله (* (وأنا به زعيم) *)) إنما يكون في الحقوق التي تجوز النيابة فيها؛ وأما كل حق لا يقوم فيه أحد عن أحد كالحدود فلا كفالة فيها وقد تقدم ذكره وتركب على هذه مسألة وهي المسألة الثالثة إذا قال أنا زعيم لك بوجه فلان قال مالك يلزمه وقال الشافعي لا يلزمه؛
(٦٤)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»