أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٥٩٣
ولو قلت خرجنا معا لاقتضى ذلك المعنيين جميعا المشاركة في الفعل والاقتران فيه فصار قولك معي للمشاركة وقولك معا للمشاركة والاقتران المسألة الثالثة عشرة قوله (* (وبنات عمك) *)) فذكره مفردا وقال (* (وبنات عماتك) *) فذكرهن جميعا وكذلك قال وبنات خالك فردا وبنات خالاتك جمعا والحكمة في ذلك أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز وليس كذلك في العمة والخالة وهذا عرف لغوي فجاء الكلام عليه بغاية البيان لرفع الإشكال وهذا دقيق فتأملوه المسألة الرابعة عشرة في فائدة الآية ولأجل ما سيقت له وفي ذلك أربع روايات الأولى نسخ الحكم الذي كان الله قد ألزمه بقوله (* (لا يحل لك النساء من بعد) *) فأعلمه الله أنه قد أحل له أزواجه اللواتي عنده وغيرهن ممن سماه معهن في هذه الآية الثانية أن الله تعالى أعلمه أن الإباحة ليست مطلقة في جملة النساء وإنما هي في المعينات المذكورات من بنات العم والعمات وبنات الخال والخالات المسلمات والمهاجرات والمؤمنات الثالثة أنه إنما أباح له نكاح المسلمة فأما الكافرة فلا سبيل له إليها على ما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى الرابعة أنه لم يبح له نكاح الإماء أيضا صيانة له وتكرمة لقدره على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ومعنى هذا الكلام قد روي عن ابن عباس المسألة الخامسة عشرة قوله (* (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) *)) وقد بينا سبب نزول هذه الآية في سورة القصص وغيرها أن امرأة جاءت إلى
(٥٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 ... » »»