أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٤
المسألة الثانية في تصحيح هذه الأقوال أما قول أبي رزين فلم يرد من طريق صحيحة وإنما الصحيح ما روي عن عائشة مطلقا من غير تسمية على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى وروي في الصحيح أن سودة لما كبرت قالت يا رسول الله اجعل يومي منك لعائشة فكان يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة وأما قول الحسن فليس بصحيح ولا حسن من وجهين أحدهما أن امتناع خطبة من يخطبها رسول الله ليس له ذكر ولا دليل في شيء من معاني الآية ولا ألفاظها المسألة الثالثة قوله (* (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) *)) يعني تؤخر وتضم ويقال أرجأته إذا أخرته وآويت فلانا إذا ضممته وجعلته في ذراك وفي جملتك فقيل فيه أقوال ستة الأول تطلق من شئت وتمسك من شئت قاله ابن عباس الثاني تترك من شئت وتنكح من شئت قاله قتادة الثالث ما تقدم من قول أبي رزين العقيلي الرابع تقسم لمن شئت وتترك قسم من شئت الخامس ما في الصحيح عن عائشة قالت كنت أغار من اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله وأقول أتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله (* (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) *) قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك السادس ثبت في الصحيح أيضا عن عائشة أن رسول الله كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية (* (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) *) فقيل لها ما كنت تقولين قالت كنت أقول إن كان الأمر إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا
(٦٠٤)
مفاتيح البحث: عبد الله بن عباس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 ... » »»