الرابع أنها نزلت في المسافرين يخلطون أزودتهم فلا يأكل حتى يأتي الآخر فأبيح ذلك لهم وهذا القول تضمن جميع ذلك فيجوز للرجل أن يأكل مع الآخر وللجماعة وإن كان أكلهم لا ينضبط فقد يأكل الرجل قليلا والآخر كثيرا وقد يأكل البصير أكثر مما يأكل الأعمى فنفى الله الحرج عن ذلك كله وأباح للجميع الاشتراك في الأكل على المعهود ما لم يكن قصدا إلى الزيادة على ما روى ابن عمر أن النبي نهى عن القرآن في التمر إلا أن يستأذن الرجل أخاه وهذا هو النهد الذي يجتمع عليه القوم وسواء كان مشترى منهم أو كان بخلطهم له فيما بينهم فإن كان طعام ضيافة أو وليمة فلا يلزم ذلك فيه لأن كل واحد منهم يأكل من مال غيره لا سيما ونحن نقول إن طعام الضيافة والوليمة يأكله الحاضرون على ملك صاحبه على أحد القولين وهو الصحيح حسبما بيناه في أصول الفقه ولذلك لم تجز التغدية والتعشية عندنا في طعام الكفارة على ما بيناه في موضعه وقد روى البخاري في النهد حديث أبي عبيدة في جمع الزواد وكان يغديهم كل يوم تمرة تمرة وحديث عمر في نحر الإبل ومنعه من ذلك وجمع النبي الأزواد الجيش وبرك عليها ثم احتثى كل أحد في مزوده ووعائه من غير تسوية حتى فرغوا واشتقاقه من الخروج يقال نهد ثدي المرأة ونهد القوم لغزوهم ونهد الجماعة إذا أخرجوا طعاما أو مالا ثم جمعوه وأكلوا أو أنفقوا منه المسألة الحادية عشرة قوله (* (فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم) *)) في البيوت قولان أحدهما أنها البيوت كلها والثاني أنها المساجد والصحيح هو الأول لعموم القول ولا دليل على التخصيص
(٤٢٦)