أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٧
فأما قوله (* (فسلموا على أنفسكم) *) وهي المسألة الثانية عشرة ففيها أربعة أقوال الأول سملوا على أهاليكم في بيوتكم قاله قتادة الثاني إذا دخلتم بيوت غيركم فسلموا عليهم قاله الحسن الثالث إذا دخلتم المساجد فسلموا على من فيها من ضيفكم الرابع إذا دخلتم بيوتا فارغة فسلموا على أنفسكم قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قاله ابن عمر المسألة الثالثة عشرة في المختار من هذه الأقوال وبيانه أن الله سبحانه قال في الآية الأولى (* (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) *) النور 27 فنص على بيوت الغير ثم قال في هذه الآية الثانية (* (فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم) *) أي ليسلم بعضكم على بعض وأطلق القول لأنه قد بين الحكم في بيوت الغير ليدخل تحت هذا العموم كل بيت كان للغير أو لنفسه وقال (* (على أنفسكم) *) ليتناول اللفظ سلام المرء على عينه وليأخذ المعنى سلام الناس بعضهم على بعض فإذا دخل بيتا لغيره استأذن كما تقدم وإن دخل بيتا لنفسه سلم كما ورد في الحديث يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قاله ابن عمر وهذا إذا كان فارغا فأما إذا كان فيه أهله وعياله وخدمه فليقل السلام عليكم فإنهم أهل للتحية منه وإن كان مسجدا فليقل كما جاء في الحديث السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعليه حمل ابن عمر البيت الفارغ والذي أختاره إذا كان البيت فارغا أنه لا يلزم السلام فإنه إذا كان المقصود الملك فالملائكة لا تفارق العبد بحال أما إنه إذا دخلت بيتك يستحب لك ذكر الله
(٤٢٧)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»