أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٤١٥
لا تصرف فيه لأن كل أحد مستغرق بنومه وهذه الأوقات الثلاثة أوقات خلوة وتصرف فنهوا عن الدخول بغير إذن لئلا يصادفوا منظرة مكروهة وفي الصحيح كان النبي يصلي كذا وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي فيها من حديث ابن عمر وفي رواية عنه لا أدخل وعن عائشة كان النبي ينام أول الليل ويقوم آخره ثم يرجع إلى فراشه حتى يأتيه المؤذن فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج رواه البخاري وغيره وفي الآثار التفسيرية أن النبي أرسل إلى عمر غلاما من الأنصار يقال له مدلج في الظهيرة فدخل على عمر بغير إذن فأيقظه بسرعة فانكشف شيء من جسده فنظر إليه الغلام فحزن لها عمر فقال وددت أن الله بفضله نهى عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذننا ثم انطلق إلى رسول الله فوجد هذه الآية قد أنزلت عليه فحمد الله المسألة السادسة يريد بقوله (* (صلاة العشاء) *) التي يدعوها الناس العتمة وفي الصحيح من رواية عبد الله بن المغفل المزني أن النبي قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال والأعراب تقول العشاء وتسمي أيضا العشاء العتمة ففي الحديث الصحيح لو يعلمون ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»