أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٤١٦
وفي البخاري أيضا عن أبي برزة كان النبي يؤخر العشاء وقال أنس أخر النبي العشاء الآخرة وفي حديث عائشة أعتم النبي بالعتمة وقول أنس في البخاري العشاء الآخرة يدل على العشاء الأولى وفي الحديث لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء يدعونها العتمة لأنهم يعتمون بحلاب الإبل وهذه أخبار متعارضة لا يعلم منها الأول من الآخر بالتاريخ لكن كل حديث بذاته يبين وقته وذلك أن النهي من النبي عن تسمية صلاة المغرب عشاء وعن تسمية صلاة العشاء عتمة ثابت فلا مرد له من أقوال الصحابة فضلا عمن عداهم وقد كان ابن عمر يقول من قال صلاة العتمة فقد أثم وقال ابن القاسم قال مالك (* (ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم) *) فالله سماها صلاة العشاء فأجب النبي أن تسمى بما سماها به الله ويعلمها الإنسان أهله وولده ولا يقل عتمة إلا عند خطاب من لا يفهم وقد قال حسان (وكان لا يزال بها أنيس * خلال مروجها نعم وشاء) (فدع هذا ولكن من لطيف * يؤرقني إذا ذهب العشاء)) المسألة السابعة قوله (* (ثلاث عورات) *)) العورة كل شيء لا مانع دونه ومنه قوله تعالى (* (إن بيوتنا عورة) *) الأحزاب 13 أي سهلة المدخل لا مانع دونها فبين العلة الموجبة للإذن وهي الخلوة في حال العورة فتعين امتثاله وتعذر نسخه ثم رفع الجناح بعدهن في ذلك وهو الميل بالعتاب أو العقاب على الفاعل وهي
(٤١٦)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الصّلاة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»