المسألة الثالثة هل الآية محكمة أو منسوخة فقال ابن عمر هي محكمة يعني في الرجال خاصة وقال ابن عباس قد ذهب حكمها روى عكرمة أن نفرا من أهل العراق سألوا ابن عباس فقالوا يا بن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا فلا يعمل بها أحد قول الله (* (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) *) وقرأوها إلى قوله تعالى (* (على بعض) *) فقال ابن عباس إن الله رفيق بجميع المؤمنين يحب الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال فربما دخل الخادم أو ولده أو يتيمة الرجل والرجل على أهله فأمر الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير فلم أر أحدا يعمل بذلك وهذا ضعيف جدا بما بيناه في غير موضع من أن شروط النسخ لم تجتمع فيه من المعارضة ومن التقدم والتأخر فكيف يصح لناظر أن يحكم به المسألة الرابعة في التنقيح اعلموا وفقكم الله أن الحجبة واقعة من الخلق شرعا ولذلك وجب الاستئذان حتى يخلص به المحجور من المطلق والمحظور من المباح وقد قال الله تعالى (* (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) *) ثم قال (* (أو ما ملكت أيمانكم) *) على ما شرحناه فاستثنى ما ملكت اليمين من المحجور ثم استثنى في ملك اليمين هذه الأوقات الثلاثة فالعبد إذا كان وغدا أو ذا منظرة وكان حكمه في الحجبة على صفة فإن هذه الأوقات الثلاثة لا يدخل فيها عبد كيفما كان ولا أمة إلا بعد الاستئذان المسألة الخامسة قوله (* (ثلاث مرات) *)) فذكر قبل صلاة الفجر وعند الظهيرة وهي القائلة ومن بعد صلاة العشاء وهي أوقات الخلوة التي يكون فيه التصرف بخلاف الليل كله فإنه وقت خلوة ولكن
(٤١٤)