اللواتي قعدن عن الحيض وعن الولد فليس فيهن رغبة لكل أحد ولا يتعلق بهن القلب في نكاح ويجوز النظر إليهن بخلاف الشباب منهن المسألة الثانية قوله (* (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن) *)) فيه قولان أحدهما جلبابهن وهو قول ابن مسعود يعني به الرداء أو المقنعة التي فوق الخمار تضعه عنها إذا سترها ما بعده من الثياب والثاني تضع خمارها وذلك في بيتها ومن وراء سترها من ثوب أو جدار وذلك قوله غير متبرجات بزينة يعني وهي المسألة الثالثة غير مظهرات لما يتطلع إليه منهن ولا متعرضات بالتزيين للنظر إليهن وإن كن ليس بمحل ذلك منهن وإنما خص القواعد بذلك دون غيرهن لانصراف النفوس عنهن ولأن يستعففن بالتستر الكامل خير من فعل المباح لهن من وضع الثياب والله أعلم المسألة الرابعة من التبرج أن تلبس المرأة ثوبا رقيقا يصفها وهو المراد بقوله في الحديث الصحيح رب نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن وإنما وصفهن بعاريات لأن الثوب إذا رق يكشفهن وذلك حرام الآية السابعة والعشرون قوله تعالى (* (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت) *
(٤١٩)