المسألة الثالثة لما لم يجعل الله بين العفة والنكاح درجة دل على أن ما عداهما محرم ولا يدخل فيه ملك اليمين لأنه بنص آخر مباح وهو قوله تعالى (* (أو ما ملكت أيمانكم) *) فجاءت فيه زيادة هذه الإباحة بآية في آية ويبقى على التحريم الاستمناء ردا على أحمد ابن حنبل كما تقدم بيانه وكذلك يخرج عنه نكاح المتعة لنسخه كما تقدم المسألة الرابعة قوله تعالى (* (لا يجدون نكاحا) *)) يعني يقدرون وعبر عن القدرة بالوجود وعن عدمها بعدمه كما تقدم في قوله تعالى (* (فلم تجدوا ماء) *) النساء 43 حرفا بحرف فخذه منه المسألة الخامسة قوله تعالى (* (حتى يغنيهم الله من فضله) *)) فيها قولان أحدهما بالقدرة على النكاح الثاني بالرغبة عنه وقال بعض علمائنا إنه يستعف بالصوم لحديث عبد الله بن مسعود قال كنا مع النبي شبابا لا نجد شيئا فقال رسول الله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه هي بالصوم فإنه له وجاء وهو أصح الأقوال لانتظام القرآن فيه والحديث واللفظ والمعنى والله أعلم
(٣٩٦)