أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٠
وروى الزهري أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما أبو بكر ونفاهما ثم زوجه إياها من بعد الحول وهذا أقرب إلى الصواب وأشبه بالنظر وهو أن يكون الزواج بعد تمام التغريب وقد روى مالك عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال نسخت هذه الآية الآية التي بعدها (* (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) *) النور 32 وقد بينا في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ من علوم القرآن أن هذا ليس بنسخ وإنما هو تخصيص عام وبيان لمحتمل كما تقتضيه الألفاظ وتوجيه لأصول من فسر النكاح بالوطء أو بالعقد وتركيب المعنى عليه والله أعلم الآية الرابعة قوله تعالى (* (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) *) الآية 4 فيها ست عشرة مسألة المسألة الأولى قوله (* (والذين يرمون) *)) يريد يشتمون واستعير له اسم الرمي لأنه إذاية بالقول ولذلك قيل له القذف ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء وقال أبو كبشة (وجرح اللسان كجرح اليد *) وقال (رماني بأمر كنت منه ووالدي * بريئا ومن أجل الطوي رماني)) المسألة الثانية قوله (* (والذين يرمون) *)) مختلف في كونه موضع رفع أو نصب كاختلافهم في السارق والسارقة والزانية والزاني سواء
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»