أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٥
المسألة الثالثة عشرة أنه لا يقيمه الإمام إلا بمطالبة المقذوف عند الجمهور وقال ابن أبي ليلى لا يفتقر إلى مطالبة الآدمي ولعل ابن أبي ليلى يقول ذلك إذا سمعه الإمام بمحضر عدول الشهود فيكون ذلك أظهر ولكن بقي أن يقال إنه يحتمل أن يكون من حجة الإمام أن يقول لا أحده لأنه لم يدع عندي إثبات ما نسب إليه فإن ادعى سجنه ولم يحد بحال المسألة الرابعة عشرة قال ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي يحد العبد ثمانين بعموم الآية وقال علماؤنا إنه حد فليتشطر بالرق كحد الزنا وخصوا الأمة بالقياس المسألة الخامسة عشرة قوله (* (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) *)) علق الله على القذف ثلاثة أحكام الحد ورد الشهادة والتفسيق تغليظا لشأنه وتعظيما لأمره وقوة في الردع عنه وقال أبو حنيفة رد الشهادة من جملة الحد وقال علماؤنا بل ردها من علة الفسق فإذا زال بالتوبة زال رد الشهادة بدليل قوله (* (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) *) النور 5 وهي المسألة السادسة عشرة ولا خلاف في أن التوبة تسقط الفسق واختلفوا في رد الشهادة على أربعة أقوال الأول أنها تقبل قبل الحد وبعد التوبة قاله مالك والشافعي وغيرهما من جمهور الناس الثاني أنه إذا قذف لا تقبل شهادته أبدا لا قبل الحد ولا بعده وهو مذهب شريح
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»